responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصطلحات الفقه نویسنده : المشكيني، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 461

الأرض، و المادة و المنبع للمياه البرية كلها، ما جرى منها على وجهها و ما سلكه اللّه ينابيع في بطنها و أساله في عروق داخلها و أجراه في شراشر وجودها، قال تعالى‌ (أَ فَرَأَيْتُمُ اَلْمََاءَ اَلَّذِي تَشْرَبُونَ (`أَ أَنْتُمْ أَنْزَلْتُمُوهُ مِنَ اَلْمُزْنِ أَمْ نَحْنُ اَلْمُنْزِلُونَ) (الواقعة 68-69) و قال‌ (أَنْزَلَ مِنَ اَلسَّمََاءِ مََاءً فَسَلَكَهُ يَنََابِيعَ فِي اَلْأَرْضِ) (الزمر 21) و قال‌ (أَنْزَلَ مِنَ اَلسَّمََاءِ مََاءً فَسََالَتْ أَوْدِيَةٌ بِقَدَرِهََا) (الرعد 17) . و كيف كان فهو حال تقاطره كالجاري حكما فلا ينجس ما لم يتغير، و ان كان قليلا إذا صدق عليه المطر سواء جرى على وجه الأرض أم لم يجر، فكل قطرة منه حال نزوله بمنزلة كر من الماء يطهر كلما وقع عليه و إن كان حوضا كبيرا فان كلما يراه المطر فقد طهر.

موه بأر ماء البئر

و البئر الحفرة العميقة في الأرض، يستقى منها الماء، و تسمى بالقليب و الجبّ و الركيّ، و الكلمة مأخوذة من بأر الشي‌ء و ابتأره خباه و أدخره، و في النهاية في الحديث أن رجلا آتاه اللّه مالا فلم يبتئر خيرا أي لم يقدم لنفسه و لم يدخر، و في المفردات: و هي في الأصل حفيرة يستر رأسها ليقع فيها من مرّ عليها و يقال لها المغواة، و لم يثبت لها معنى شرعي أو متشرعي، نعم يشترط في صدق اسمها استعداد النبع و الحكم بالاعتصام أيضا دائر مداره وجودا و عدما.

و كيف كان فقد اختلفت في تنجس مائها بملاقاة النجس و لو لم يحصل التغير فيه آراء القدماء من أصحابنا و المتأخرين اختلافا كبيرا فكان جل القدماء لو لا كلهم يحكمون بنجاسته بمجرد ملاقاة النجاسة و لو كانت كبيرة واسعة غزيرة الماء، بل كاد أن يكون توافقهم في ذلك إجماعا، بل قد نقل الإجماع عليه في كلمات عدة من الفحول، بل عن السرائر نفي الخلاف عنه، مع التصريح منهم بأنه لا فرق بين قلة الماء و كثرته، نعم قد نقل الخلاف عن ابن أبي عقيل و الشيخ حسين الغضائري و مفيد الدين.

و استمر ذلك إلى برهة من زمن المتأخرين، ثم ظهرت المخالفة و ذهب إليه العلامة ثم‌

نام کتاب : مصطلحات الفقه نویسنده : المشكيني، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 461
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست