responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصطلحات الفقه نویسنده : المشكيني، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 357

يشترط فيه أيضا إشهاد ذوي عدل أي إحضار رجلين عدلين غير الزوج في محل يستمعان ألفاظ الطلاق، و كون الزوجة دائمة طاهرة من الحيض و النفاس، و كونها في طهر لم يواقعها فيه زوجها و نحو ذلك من الشروط.

و أما الأقسام فهو على قسمين قسم غير جامع للشروط الشرعية عندنا و قسم جامع لها.

و الأول: يسمى بدعيا كالطلاق ثلاثا بإنشاء واحد مثلا و الطلاق مع عدم الإشهاد و نحو ذلك مما هو صحيح عند العامة باطل عندنا.

و الثاني: يسمى طلاقا سنيا أي مطابقا لما سنة النبي صلّى اللّه عليه و آله و هذا أيضا قسمان: بائن و رجعي، فالبائن ما ليس للزوج الرجوع إليها بعده، سواء كانت لها عدة أم لا، و هو ستة:

الأول الطلاق قبل الدخول، الثاني طلاق الصغيرة و ان دخل بها، الثالث طلاق اليائسة، و هذه الثلاث ليس عليهن عدّة، الرابع و الخامس طلاق الخلع و المبارأة مع عدم رجوع الزوجة فيما بذلت، السادس الطلاق الثالث إذا وقع رجوعان بينهما، و الرجعي غير البائن مما يجوز للزوج الرجوع إليها ما دامت في العدة.

ثم إنّهم فرعوا على العنوان انه لو طلق زوجته ثلاثا مع تخلل رجعتين بينها، حرمت عليه و لو بعقد جديد حتى تنكح زوجا غيره، و انه إذا فارقها الزوج الثاني بموت أو طلاق و انقضت عدّتها حلّت للزوج الأول، و انه إذا طلقها تسعا عديا مع تخلل تحليلين حرمت عليه أبدا، و انه يشترط في المحلل البلوغ و دوام العقد و حصول الوطء قبلا، و ان المطلقة رجعية بحكم الزوجة أو زوجة فيترتب عليها جميع آثارها.

طهر الطهارة-الطهور

الطهارة في اللغة مصدر من طهر يطهر من باب نصر، بمعنى النزاهة و النظافة، يقال ثوب طاهر أي منزّه عن الدرن أو النجاسة، و امرأة طاهرة أي منزهة عن الحيض أو العيب. و في المفردات الطهارة ضربان طهارة جسم و طهارة نفس و حمل عليها أغلب‌

نام کتاب : مصطلحات الفقه نویسنده : المشكيني، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 357
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست