responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصطلحات الفقه نویسنده : المشكيني، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 356

أو وليه، و نظير ذلك التطبيب على النحو المرسوم بإعطاء الدواء و تعيين أوقات الاستعمال إذا اشتبه في ذلك إلاّ إذا وصف الدواء و كيفية الاستعمال فقط.

طلق الطلاق

الطلاق مصدر بمعنى الانفصال يقال طلق يطلق طلاقا من باب قتل أي انفصل، و مصدر بمعنى التطليق و الإرسال يقال طلّق زوجته تطليقا و طلاقا، و الطالق البائن عن الزوج. و في المفردات: أصل الطلاق التخلية من الوثاق يقال أطلقت البعير من عقاله و طلّقته، و هو طالق و طلق اى بلا قيد، و منه أستعير طلقت المرأة نحو خلّيتها فهي طالق، أي مخلاّة من حبالة النكاح انتهى.

و في الجواهر: انه شرعا إزالة قيد النكاح بصيغة طالق و شبهها، و على أيّ فالظاهر انه ليس للفظ حقيقة شرعية بل اللفظ بمعناه الشرعي أيضا من المعاني اللغوية، بل يمكن أن يقال انه لم تثبت الحقيقة الشرعية في أغلب ألفاظ العقود و الإيقاعات، لأن معانيها كألفاظها كانت ثابتة قبل الشرع، و الشارع لم يخترع معانيها و لم يتصرف في ألفاظها، نعم قد اعتبر الشارع في بعضها قيودا خاصة كما في المقام فصار ذلك سببا لعدّة معنى شرعيا مقابلا للمعنى اللغوي و عدّ لفظها من الحقائق الشرعية اللغوية و قد أشار إلى ذلك في الجواهر.

و الأولى: تعريفه بأنه عبارة عن إزالة قيد النكاح و هذا تمام حقيقته و الباقي من الصيغة و الإشهاد و غيرهما قيود خارجية عن حقيقته مأخوذة فيه لأن أسباب الإنشاء لا تدخل في المنشأ مع انه قد لا توجد صيغة كإشارة الأخرس أو لا تكون كلمة طالق و شبهها.

ثم إنهم ذكروا في المقام أمورا ترجع إلى شروط المطلّق و الطلاق و بيان أقسامه، نظير انه يشترط في المطلّق البلوغ، و العقل، و القصد، و الاختيار، و لا يشترط شي‌ء من ذلك في المطلقة، و يشترط في الطلاق صيغة خاصة هي قوله أنت طالق أو فلانة طالق، فلا يكفي أنت مطلقة أو طلقتك أو ما أشبه ذلك، و لكن تصح ما يرادفها من سائر اللغات، و

نام کتاب : مصطلحات الفقه نویسنده : المشكيني، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 356
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست