responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصطلحات الفقه نویسنده : المشكيني، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 324

و من ذلك البحث في باب البيع عن خيار العيب و أسبابه، و انه إذا كان المبيع أو الثمن معيبا غير صحيح، و ثبت الخيار لمن انتقل إليه المعيب بشروطه و هذا الخيار له خصوصية موضوعا و حكما ذكرناها تحت عنوان الخيار.

صدق الصدقة

الصدقة في اللغة و العرف و الشرع عطية يراد بها المثوبة من اللّه و في المجمع: الصدقة ما اعطى الغير به تبرعا بقصد القربة غير هدية فتدخل فيها الزكاة و النذور و الكفارة و نحوها و عرفها بعض الفقهاء بالعطية المتبرع بها من غير نصاب للقربة انتهى. و في المفردات:

و الصدقة ما يخرجه الإنسان من ماله على وجه القربة كالزكاة لكن الصدقة في الأصل تقال للمتطوع به و الزكاة للواجب و قد يسمى الواجب صدقة انتهى.

و هي عند الفقهاء المال الذي يعطى للغير بقصد التقرب إلى اللّه تعالى، و في المبسوط:

إذا قصد الثواب و التقرب بالهبة إلى اللّه تعالى سميت صدقة و فرق بذلك بينها و بين الهبة و الهدية، و على هذا ليس لها اصطلاح خاص بالشرع بل هي مستعملة في معناها اللغوي، و ما ورد من ان الصدقة محدثة معناه أنها لم تكن معمولة في عهد النبي صلّى اللّه عليه و آله بل كانوا ينحلون و يهبون لأغراض أخر انتهى.

ثم إن نية التقرب من مقومات ماهيتها فالهبة أعم منها لاشتراطها بالقربة دونها كما انّ الهبة أعم من الهدية أيضا لأنها تفتقر إلى حمل المهدى من مكان إلى مكان فلا يقال أهدي إليه دارا أو عقارا بل يقال وهبه ذلك.

و ذكر المال في تعريفها للغلبة و لذا قال في الجواهر: إن الصدقة دفع المال مجانا متقربا فإن كان مورده الإبراء كان صدقة و إبراء و إن كان مورده الهبة كان هبة و صدقة و إن كان غير ذلك كان صدقة كالزكاة و الكفارة.

و يشترط فيها الإقباض و القبض، و أنه لا يجوز الرجوع فيها بعد القبض و إن كانت على أجنبي. و ذكروا انه يعتبر في المتصدق البلوغ و العقل و عدم الحجر لفلس أو سفه و لا

نام کتاب : مصطلحات الفقه نویسنده : المشكيني، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 324
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست