responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصطلحات الفقه نویسنده : المشكيني، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 313

الليل إلى محل مظلم مثلا و لعل منه اشتراط التوزين بميزان خاص مع عدم الفرق بينه و بين غيره.

و منها: ما ذكروا ان الشرط على أقسام ثلاثة، شرط الوصف و شرط الفعل و شرط النتيجة و الأول كبيع الحيوان بشرط أن يكون حاملا، و الثاني كالبيع بشرط أن يخيط له ثوبا، و الثالث كبيع الحيوان بشرط أن يكون ولده أيضا للمشتري و التعبير عنه بشرط النتيجة لكون مفاده أمرا مسببيا و نتيجة عقد من العقود و الإيقاعات كالملكية و الزوجية و الرهان و الطلاق و العتاق، و قد افتى عدة ببطلان هذا القسم و فصل اخرون بأنّ عدم الصحة إنما هو في شرط النتائج التي تتوقف شرعا على عقد أو إيقاع خاص كالزوجية و الطلاق و العتاق دون ما لا تتوقف كالوكالة و نحوها، فلا يصح بيع الدار من امرأة بشرط كونها زوجة له من غير إجراء عقد، و يصح فيما إذا باعها بشرط أن يكون ملكها الفلاني له أو يكون المشتري وكيلا من ناحية البائع في بيع مال مثلا.

و منها: ما يظهر منهم انه لا إشكال في وجوب الوفاء بالشرط إن كان مأخوذا في ضمن العقد الواجب، و أما المأخوذ في ضمن العقد الجائز كالوديعة و العارية و المضاربة، ففيه اختلاف فمن قائل بالبطلان لأن الشرط فرع للعقد و تابع له فلو وجب الوفاء به دون العقد لزم زيادة الفرع على الأصل، و من قائل بالصحة من أجل انه لا مانع من وجوب العمل به ما دام الأصل باقيا و لا ينافي جواز الأصل، فلو وهبه عينا و شرط عليه أن يقرأ كل يوم سورة من القرآن له أو لأمواته، فلا بأس بوجوب القراءة عليه ما دام العين باقية في ملكه فلو استرجعها و بطلت الهبة انتفى موضوع الشرط أيضا و هذا أجود.

شرك الشركة

شركه شركة في اللغة صار شريكه، و شاركه وقعت بينهما شركة، و اشترك القوم في كذا تشاركوا فيه، و في المفردات الشركة و المشاركة خلط الملكين، و قيل هو أن يوجد شي‌ء لاثنين فصاعدا عينا كان الشي‌ء أو معنى كمشاركة الإنسان و الفرس في الحيوانية، ـ

نام کتاب : مصطلحات الفقه نویسنده : المشكيني، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 313
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست