responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصطلحات الفقه نویسنده : المشكيني، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 312

و كيف كان فلا اصطلاح خاص له في الشرع و عند الفقهاء و قد وقع موضوعا للأحكام في الشريعة و وقع البحث عنه في الفقه، و ذكروا فيه ما تتضح به حقيقته و أقسامه و أحكامه في ضمن أمور:

منها: انه هل يختص موضوع الحكم بما يقع في ضمن العقود كما أشار إليه بعض أهل اللغة أو هو أعم منه و من الشروط الابتدائية كنفس العقود فيشملها كما يشمل الشروط الواقعة في ضمنها و يشمل الإيقاعات المستلزمة للالتزام كالنذر و العهد و اليمين فإنها من اشتراط الإنسان على نفسه، وجهان وقع الاختلاف فيه و الظاهر هو الثاني.

و منها: أنهم ذكروا أنه يشترط في صحة الشروط الواقع في ضمن العقد شروط:

أولها: ان يكون مقدورا للمشروط عليه فلا يصح بيع الحيوان بشرط أن يلد ذكرا أو أنثى و ما أشبه ذلك مما قد يتفق بين العوام.

ثانيها: أن لا يكون مخالفا للحكم الثابت في الشريعة تكليفا كان أو وضعا، فلا يصح أن يشترطا في ضمن العقد ترك واجب أو فعل حرام أو عدم توريث من يستحق الإرث أو توريث من لا يستحق.

ثالثها: أن لا يكون منافيا لمقتضى ماهية العقد كاشتراط ما ينتفي العقد بانتفائه أو منافيا لشؤونه و آثاره، و الأول كالبيع بشرط عدم انتقال المبيع إلى المشتري أو الثمن إلى البائع، و الثاني كالبيع بشرط عدم تصرف المشتري في المبيع مطلقا.

رابعها: ان لا يكون مجهولا كالبيع بشرط أن يبذل له مالا أو يعمل له عملا فإنه غرر في الشرط، و يسري إلى الثمن و المثمن فيكونان مجهولين و يكون البيع غرريا.

خامسها: أن يلتزما بالشرط في متن العقد لفظا أو يعقدا مبنيا على ما شرطا قبله، فلو لم يذكراه في العقد و كان مغفولا عنه عنده بطل الشرط و إن لم يبطل العقد.

سادسها: تنجيزه فلو علقاه بطل كان يقول البائع مثلا بعتك هذا بشرط أن تخيط لي ثوبا ان جاء زيد من سفره على اختلاف بينهم في هذا الشرط.

سابعها: أن يكون عقلائيا مشتملا على غرض معتد به فلا يصح اشتراط الذهاب في‌

نام کتاب : مصطلحات الفقه نویسنده : المشكيني، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 312
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست