سابعها-أن لا يكون السارق والد المسروق منه لأنه لا يقطع الوالد لولده و يقطع الولد لوالده و والدته و الوالدة لولدها.
ثامنها-الأخذ سرا فلو هتك و أخذ جهرا و قهرا لم يقطع.
تاسعها-عدم الشبهة موضوعا و حكما فلو أخذ الشريك من المال المشترك بظن الجواز أو بقصد الاستيذان بعده أو أخذ مال الغير بظن كونه ماله لم يقطع.
و ذكروا في المسروق أن أقل نصاب القطع ما بلغ ربع دينار ذهبا خالصا مضروبا رائجا أو بلغ قيمته ذلك من أي جنس كان. و أن أكثره لا حدّ له، و أن الملاك في الحرز العرف، و حرز كل شيء بحسبه، فما يعد محرزا عندهم كالمأخوذ من بيت مغلق و صندوق مقفل و محل دفن فيه المال و كتاب أخفى فيه الورق النقدي يقطع به.
و ذهبوا إلى انه يثبت الحد بإقرار السارق مرتين و بشهادة عدلين خاصة، و أنه لو أقر مرة أخذ منه المال و لا يقطع و أنه يشترط في المقر البلوغ و العقل و الاختيار و القصد. و أن حدّ السارق في المرة الأولى قطع الأصابع الأربع من مفصل أصولها من اليد اليمنى، و يترك له الراحة و الإبهام، و لا فرق بين وجود يساره و عدمه. و لو سرق ثانيا قطعت رجله اليسرى مما تحت قبة القدم حتى يبقى له نصف القدم و شيء قليل من محل المسح و إن سرق ثالثا حبس دائما و إن سرق رابعا و لو في السجن قتل.
سعو السعي
السعي في اللغة العمل و المشي و القصد، يقال سعى يسعى عمل، و مشى بسرعة، و سعى إليه قصده.
و في اصطلاح الشرع و المتشرعة في باب الحج عبادة خاصة مجعولة من الشارع تأسيسا أو إمضاء، تعبد اللّه به عباده و جعله مذلة للجبارين، فهو يحتاج إلى نية التقرب و الإخلاص و سائر شروط العبادة العامة، و إلى شروط خاصة، و هو جزء ركني من كل