responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصطلحات الفقه نویسنده : المشكيني، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 303

و منها: ما لو أجر ملكه في مدة معينة بأقل من أجرته المتعارفة و أخذ من المستأجر مالا و اشترط المستأجر عليه في ضمن العقد ان لا يوجره ثانيا إلاّ منه أو ممن يختاره، فيأخذ المستأجر مالا من ثالث بعنوان السرقفلية ليؤجره المالك منه بعده، و هذا من السرقفلية المحللة.

و منها: ما لو استأجر مكانا للتجارة عشرين سنة مثلا و كان له إيجاره من غيره فاتفق ترقي أجرة المحل في أثناء المدة فله أخذ مال من الغير ليؤجره منه بمقدار الأجرة الأولية و هذا ايضا لا بأس به إلى غير ذلك.

سرق السرقة

السرقة بفتح الراء و كسرها في اللغة أخذ الشي‌ء خفية و بحيلة، و سرق منه يسرق من باب ضرب سرقا بالتحريك أخذ سرا، و السارق من جاء مستترا فإن أخذ من ظاهر فهو مختلس و مستلب و منتهب، و في المفردات السرقة أخذ ما ليس له أخذه في خفاء، و صار ذلك في الشرع لتناول الشي‌ء من موضع مخصوص و قدر مخصوص انتهى.

و الظاهر أنه ليس للكلمة اصطلاح خاص شرعي أو متشرعي بل قد استعملت في معناها اللغوي و العرفي، و الأحكام الشرعية من الحرمة و الضمان مترتبة عليه، نعم الحد الشرعي الثابت لها، موضوعه أخص لتقيده بقيود خاصة، فذكروا أن الكلام فيه يقع في السارق و المسروق و الحجة المثبتة و الحد الشرعي فيشترط في السارق أمور.

أولها البلوغ فلا حد على الصبي و إن تكررت منه بل يؤدّب و يعزّر بما رآه الحاكم.

ثانيها-العقل فالمجنون يعزّر ان استشعر.

ثالثها-الاختيار فلا يقطع المكره.

رابعها-عدم الاضطرار فلا قطع معه.

خامسها-هتك الحرز.

سادسها-إخراج الهاتك المال من الحرز بنفسه ليكون هاتكا سارقا فلو هتك هذا

نام کتاب : مصطلحات الفقه نویسنده : المشكيني، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 303
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست