responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصطلحات الفقه نویسنده : المشكيني، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 234

أما الحرمة التكليفية: فلا إشكال و لا خلاف بين أهل الإسلام في حرمة أكله و هي التي ارتكزت في أذهانهم و جرت عليها سيرتهم، بل هو من ضروريات الدين، و لم يصرح بحرمة حيوان خاص في الكتاب الكريم غيره، و لعل في ذلك إشارة إلى ما سوف يبتلى به عدة كثيرة من أهل الدنيا من تحليله و الاعتياد بأكله و إن كان لا يدركه المخاطبون في تلك الأعصار.

و أما النجاسة: فالظاهر أنه لا إشكال و لا خلاف هنا في نجاسته بل ادعى الإجماع عليه غير واحد و هو من أنجس الحيوانات و أطلق عليه الرجس في الكتاب الكريم في موردين و أما عدم جواز بيعه فقد ذكروا في المكاسب انه يحرم بيعه و التكسب به إجماعا مع انه لا مالية له شرعا فأخذ المال في مقابله أكل للمال بالباطل. و أما عدم جواز الانتفاع به فهو محل خلاف، و هناك رواية دالة على جواز الاستقاء بالحبل الذي صنع من شعره فراجع.

خير الخيار

الخيار اسم مصدر من الاختيار يقال إختار يختار اختيارا و خيارا، و يقال أنت بالخيار أي اختر ما شئت هذا بحسب اللغة.

و أما في اصطلاح الفقهاء فهو عبارة عن تسلط الشخص على العقد فسخا و إمضاء، فيشمل التسلط على فسخ العقود اللازمة كالبيع و الإجارة و الصلح و نحوها، و على فسخ العقود الجائزة كالهبة و العارية و الوكالة و غيرها، و كذا تسلط المالك على ردّ العقد الفضولي، و الوارث على ردّ الوصية بالنسبة لما زاد عن الثلث، و تسلط العمة و الخالة على رد عقد زوجهما على بنت الأخ و الأخت، و تسلط الأمة على فسخ عقدها إذا أعتقت.

و قد يعرف بأنه ملك الإقرار العقد و إزالته و يحتمل ان يكون التعبير بالملك إشارة إلى بيان ان الخيار من الحقوق دون الأحكام، و عليه فلا يشمل فسخ العقود الجائزة لكونها من قبيل الأحكام التي لا يجوز إسقاطها و لا يسقط بالإسقاط و كذا ما بعدها من الموارد المذكورة، إذا فيكون للخيار معنيان اصطلاحيان أحدهما أعم و هو مطلق التسلط على‌

نام کتاب : مصطلحات الفقه نویسنده : المشكيني، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 234
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست