امرأة و ان اختلفا فهو ذكر، و على هذا فان علم حاله بإحدى الأمارات انكشف الموضوع و ترتب حكمه، و ان لم يعلم و لم تتم العلائم كان مشكلا موضوعا، و أوجب الإشكال في الأحكام المترتبة على الطائفتين، و استلزم العمل بالاحتياط مهما تيسر في الموارد التالية و ما أشبهها، منها الحكم بجنابته فيما إذا وطأ امرأة أو وطأه رجل، بالنسبة إليه و إلى الموطوء و الواطئ، و لو وطاء امرأة و وطئه رجل، فلا إشكال في جنابته، دون الرجل و المرأة. و منها حكم لبسه الحرير الخالص و الذهب، و كذا الصلاة بهما، و منها حكم ستره غير العورة و غير الوجه و الكفين و القدمين في الصلاة، و منها حكم قراءته في الجهرية من الفرائض اليومية، و منها حكم إمامته للرجال في الصلوات، و منها حكم إحرامها في المخيط من الثياب و في الثوب الحرير، و منها حكم تزيينه بالذهب، و منها تشخيص بلوغه بالسن، و منها كيفية إرثه، و منها حكم رد نصف الدية إذا قتله رجل فأراد وليّه القصاص، و منها حكم ما إذا قطع آلة الرجولية منه، قصاصا و دية، و منها مقدار دية نفسه و دية أعضائه فيما زاد عن ثلث أصل الدية، و منها حكم ابدائه الزينة لغير المحارم، و جواز نظر كل من الرجل و المرأة إليه من غير المحارم، و قد ذكرنا شيئا من ذلك تحت عنوان تغيير الجنسية.
خنزر الخنزير
الخنزير في اللغة و العرف حيوان معروف، و في المجمع قوله أو لحم خنزير هو واحد الخنازير حيوان معروف و في الحديث إنه ممسوخ انتهى. و في المفردات و جعل منهم القردة و الخنازير قيل عني الحيوان المخصوص و قيل عني من أخلاقه و أفعاله مشابهة لأخلاقها لا من خلقته خلقتها انتهى.
و قد وقع البحث عنه في الفقه في حرمته و نجاسته و عدم جواز بيعه و عدم جواز الانتفاع به، و مورد البحث في الخنزير البرّي دون البحري لانصراف نصوص المنع عنه بل قد ذكرنا في الكلب ان البحري من النوعين طبيعة أخرى مغايرة للبريين تشبه البري كما في الإنسان البحري.