responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصطلحات الفقه نویسنده : المشكيني، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 230

أيدي الناس لهم، فالخمس في‌ء منها يرجع إليهم، مع أنه لا يصرفونه إلا في صلاح حال الناس و إصلاح بالهم، و الظاهر أن ملكهم للدنيا مع ملك الناس لها طولية كملكية المولى و العبد لما ملكه العبد فالدنيا كلها لهم و هم قد بذلوا للناس ما في أيديهم و لهم سلبه عنهم فما أخذوه كله في‌ء، و ما لم يتصرف فيه الناس فهو باق على ملكهم كالأنفال، فالخمس مقدار خاص مما يفي‌ء إليهم من بعض ما أباحوه. و كيف كان فقد ذكر الأصحاب الخمس و أوضحوا حاله في فصول و هي تعيين ما يجب فيه الخمس و كيفية قسمته و من يستحقه من الأصناف.

أما الأول: فقد ذكروا ان الخمس واجب في سبعة أشياء حسب الاستقرار التام في الأدلة.

أولها: ما يغتنم من أهل الحرب الذين يحل الغزو معهم و يستحل أسرهم و أخذ أموالهم و سبي ذراريهم، و يسمى هذا غنيمة بالمعنى الأخص في مقابل مطلق الغنيمة الشاملة للعناوين السبعة، و ذكروا انه يشترط ان يكون الغزو و بإذن الإمام المعصوم أو نائبه الخاص أو العام، و إلاّ كان الجميع أنفالا ملكا للإمام داخلا في بيت ماله، كان ذلك في زمان حضوره أو غيبته، و أنه لا فرق في المأخوذ بين المنقول و غيره و لا بين المأخوذ في الجهاد الابتدائي أو الدفاعي إذا غنمه المسلمون في تلك الحالة.

ثانيها: المعدن و المرجع فيه إلى العرف نظير معدن الذهب و الفضة و غيرهما و يعتبر في خمسة بلوغه النصاب و هو عشرون دينارا أو مائتا درهم فراجع عنوان النصاب.

ثالثها: الكنز الذي لا يعرف له صاحب و المرجع في تعيين مفهومه العرف و قد ذكر تحت عنوان الكنز، و ذكروا انه لا فرق في ترتب حكم الخمس عليه بين كونه في بلاد المسلمين أو الكفار، في الأرض الموات أو الخربة، كان عليه أثر الإسلام أم لا، و يعتبر فيه النصاب و هو عشرون دينارا أو مائتا درهم عينا أو قيمة و ألحقوا بالكنز ما يوجد في جوف دابة كالسمكة.

رابعها: الغوص، و هو كل ما يستخرج بالغوص من البحار و الأنهار الكبار من اللؤلؤ و المرجان، و سائر الجواهر التي يتعارف إخراجها من الماء غير الحيوان، إذا بلغ قيمته دينارا فصاعدا.

نام کتاب : مصطلحات الفقه نویسنده : المشكيني، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 230
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست