responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصطلحات الفقه نویسنده : المشكيني، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 229

و أما نجاستها ففيها خلاف بين الأصحاب ينشأ من اختلاف النصوص فمن قائل بالطهارة كالصدوق و والده و الجعفي و العماني و المقدس الأردبيلي و صاحب الذخيرة و المدارك، و من متردد فيها كالمحقق في الشرائع، و من قائل بالنجاسة و هو مشهور بين الأصحاب قديما و حديثا بل عن بعضهم دعوى إجماع المسلمين على النجاسة، و لكل من أصحاب الأقوال دليل مذكور في محله فراجع، و الظاهر ان موضوع هذا الحكم كل مسكر مائع بالأصالة و ان صار جامدا بالعرض، لا المسكر الجامد و ان صار مائعا بالعرض، فموضوع النجاسة أخص من موضوع الحرمة.

و أما بيعها فلا إشكال في حرمته و بطلانه نصا و فتوى و كذا سائر أنواع التكسب بها بل قد عرفت دلالة بعض النصوص على تحريم جميع مقدماتها القريبة و البعيدة تحريما نفسيا يترتب عليها العقاب الأخروي كنفس شربه و لعل هذا من مختصات هذا الرجس النجس.

فعن الباقر عليه السلام قال لعن رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله في الخمر عشرة غارسها و حارسها و عاصرها و شاربها و ساقيها و حالمها و المحمول إليه و بائعها و مشتريها و آكل ثمنها [1] .

خمس الخمس

الخمس بسكون الميم و ضمها في اللغة كسر خاص من الكسور معروف و في المجمع أنه اسم لحق يجب في المال يستحقه بنو هاشم انتهى.

و قد غلب استعماله في النصوص و كلمات الأصحاب في ضريب خاص محدود بهذا الكسر، و حق مالي فرضه اللّه مالك الملك على عباده في أموال مخصوصة جعله لنفسه و لبني هاشم، فقرن نفسه بهم و أشرك ذاته عز و جل فيه إشعارا لقداسة الحق، و إعلانا بعظيم منزلة أهله، و إكراما لهم، و إجلالا لشأنهم، مع أنهم غير محتاجين إلى ما في أيدي الناس، بل الناس يحتاجون إلى أن يقبلوا منهم، و ما أخذوه ليس إلا صدقة تطهرهم و تزكيهم، و ربما سماه اللّه تعالى فيئا، و ليس ذلك إلا لأجل ان كل ما في الدنيا و كل ما في


[1] الوسائل أبواب ما يكتسب به ب 55 ح 4.

نام کتاب : مصطلحات الفقه نویسنده : المشكيني، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 229
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست