responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصطلحات الفقه نویسنده : المشكيني، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 152

و منها: ما رخصه الشارع لمعلمي الأطفال و مربيهم من الضرب و نحوه.

و منها: ما رخصه الشارع و أباحه للزوج بالنسبة إلى زوجته فيما إذا ظهر منها علائم النشوز كما قال تعالى في كتابه‌ (وَ اَللاََّتِي تَخََافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَ اُهْجُرُوهُنَّ فِي اَلْمَضََاجِعِ وَ اِضْرِبُوهُنَّ) انتهى. و هل يجوز ذلك للنساء إذا ظهرت منه أمارات النشوز و الخروج عن العشرة المعروفة؟الظاهر جواز الأول دون الأخيرين.

و منها: ما أباحه الشارع لكل مؤمن و مؤمنة بالنسبة لغيره من المكلفين من الكلام الخشن القارع و المهدد و المؤذي، و المنع و الزجر عن القصد و نحوها، في مقام الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر مع حصول شرائطهما المقررة مما قد ذكر في المرتبة الأولى من مراتب الأمر و النهي.

و منها: الإيذاء بالضرب و الجرح و القطع و القتل في مقام الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر مما قد أبيح في المرتبة الثانية و الثالثة من مراتب الأمر و النهي إذا كان التصدي من ولي أمر المسلمين.

و منها: الإيذاءات و الجراحات بل و القتل و نحوها و لو بالنسبة لمن لا ذنب له، إذا توقف الظفر على الكفار و فتح بلادهم في الجهاد الابتدائي، بل و في الدفاعي أيضا، فيما توقف عليه استخلاص بلاد المسلمين، و كذا فيما إذا تترسوا بمن لا يجوز إيذاؤهم و قتلهم، بحيث توقف الظفر على ذلك.

و منها: تعذيب المتهم بالقتل و السرقة و التجسس في أسرار المسلمين في أرضهم و بلادهم ليخبر الأعداد و يكون سببا لغلبة الكفار، فيجوز ذلك حينئذ موكولا إلى نظر ولي الأمر في الكيف و الكم، فإن الظاهر أن المصالح الملزمة المترتبة على أخذ الأقارير و الاعترافات من المتهم بالأمور العظام أولى و الزم من ترك ضرب الفرد و شتمه و سائر أنواع تعذيبه.

و منها: تعذيب الحيوانات للتربية أو المنع عن إتلاف النفس و المال، بالمنع عن الأكل و الشرب، أو بالضرب و الجرح و الكي و القيد و الإخصاء و نحوها. ـ

نام کتاب : مصطلحات الفقه نویسنده : المشكيني، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 152
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست