و من حيث احتمال أنّ مراده، حصول اليقين بالخروج. و ذكر هذين الوصفين، لأنّهما ممّا يوجب اليقين. و لم أقف في كلام الأصحاب على نصّ صريح في هذا الباب، لكنّ الظاهر أنّهم اكتفوا بحصول اليقين، و لا ريب أنّه الأولى، و الأحوط، و اللّٰه أعلم.
و أمّا إذا خرج عن [2] غير الدبر الطبيعي، فإن كان من القبل، فسيجيء بيانه، و إن كان من غيره، فإن كان من الدبر الخلقي أو غير الخلقي، مع انسداد الطبيعي، فالظاهر أنّ إيجابه أيضاً للوضوء إجماعي كالبول، و الغائط، كما يدلّ عليه، إطلاق كلام المنتهي المنقول سابقاً.
و أمّا مع عدم الانسداد، فالظاهر أنّ الخلاف المنقول عن الشيخ (ره)، و ابن إدريس (ره) في البول و الغائط ليس فيه، بل الظاهر من السرائر، عدم نقض الخارج من غير الدبر مطلقا، و المعتبرون للاعتياد، و عدمه في البول و الغائط كأنّهم يعتبرون فيه أيضاً، كما يفهم ظاهراً من كلام المنتهي، و المعتبر.
و قد ادعى المعتبرون للاعتياد: الإجماع على أنّ الجشاء [5] لا ينقض الوضوء،