responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مشارق الشموس في شرح الدروس نویسنده : الخوانساري، الشيخ آقا حسين    جلد : 1  صفحه : 261

من حيث التقييد في الروايات [بهما أو [1]] بأحدهما.

و من حيث احتمال أنّ مراده، حصول اليقين بالخروج. و ذكر هذين الوصفين، لأنّهما ممّا يوجب اليقين. و لم أقف في كلام الأصحاب على نصّ صريح في هذا الباب، لكنّ الظاهر أنّهم اكتفوا بحصول اليقين، و لا ريب أنّه الأولى، و الأحوط، و اللّٰه أعلم.

و أمّا إذا خرج عن [2] غير الدبر الطبيعي، فإن كان من القبل، فسيجيء بيانه، و إن كان من غيره، فإن كان من الدبر الخلقي أو غير الخلقي، مع انسداد الطبيعي، فالظاهر أنّ إيجابه أيضاً للوضوء إجماعي كالبول، و الغائط، كما يدلّ عليه، إطلاق كلام المنتهي المنقول سابقاً.

و أمّا مع عدم الانسداد، فالظاهر أنّ الخلاف المنقول عن الشيخ (ره)، و ابن إدريس (ره) في البول و الغائط ليس فيه، بل الظاهر من السرائر، عدم نقض الخارج من غير الدبر مطلقا، و المعتبرون للاعتياد، و عدمه في البول و الغائط كأنّهم يعتبرون فيه أيضاً، كما يفهم ظاهراً من كلام المنتهي، و المعتبر.

و قد ادعى المعتبرون للاعتياد: الإجماع على أنّ الجشاء [5] لا ينقض الوضوء،


[1] ما بين المعقوفتين لم يرد في «ألف و ب».

[2] في نسخة «ألف و ب»: من.

[5] الجشاء: صوت مع ريح يخرج من الفم عند شدة الامتلاء.

نام کتاب : مشارق الشموس في شرح الدروس نویسنده : الخوانساري، الشيخ آقا حسين    جلد : 1  صفحه : 261
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست