قولان كالمذهبين، ففي النهاية، و الجمل، و الخلاف يجب القضاء، مع الغسل، و في موضع من الجمل أنّه يستحب، و لم يتعرض في المبسوط لوجوبه، بل قال: «يقضيها مع الغسل» و كذا قال ابن بابويه، و لم يتعرض ابن أبي عقيل لهذا الغسل بوجوب و لا استحباب
انتهى.
و كأنّه (ره) لم يراجع مبحث الأغسال في المبسوط، لأنّه قد صرّح فيه باستحباب الغسل، قال (ره) في طي تعداد الأغسال المندوبة
و غسل قاضي صلاة الكسوف، إذا احترق القرص كلّه، و تركها متعمداً.
حجّة القول بالوجوب، روايات:
منها: ما رواه [في [1]] الفقيه، في باب علّة الأغسال، مرسلًا، عن الباقر (عليه السلام)، في أثناء الخبر الذي قدمناه سابقاً
و غسل الكسوف إذا احترق القرص كلّه فاستيقظت و لم تصل، فعليك أن تغتسل، و تقضي الصلاة.
و منها: ما رواه التهذيب، في باب الأغسال، عن حريز، عمّن أخبره، عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام)، قال
إذا انكسف القمر فاستيقظ الرجل و لم يصل، فليغتسل من غد، و ليقض الصلاة، و إن لم يستيقظ و لم يعلم بانكساف القمر، فليس