responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مشارق الشموس في شرح الدروس نویسنده : الخوانساري، الشيخ آقا حسين    جلد : 1  صفحه : 218

المتقدمة، من لفظ الوجوب. و جوابه قد مرّ مراراً، نعم، الاستحباب ظاهر.

[الغسل للكسوف المستوعب مع تعمد الترك]

و الكسوف المستوعب، مع تعمد الترك اختلف الأصحاب في هذه المسألة، فالسيّد المرتضى (ره) في المسائل المصرية الثالثة، و أبو الصلاح، و سلّار ذهبوا إلى وجوبه، كما ذكره العلامة (ره) في المختلف، و قال المفيد (ره) في المقنعة

و غسل قاضي صلاة الكسوف لتركه إيّاها متعمداً سنّة

و لم يتعرض للاستيعاب.

و الظاهر: أنّ مراده استحباب الغسل عند الاستيعاب، لنقل الإجماع على عدم الاستحباب [1] بدونه، كما في ظاهر السرائر، لكن كلام [2] المحقق في المعتبر يشعر بخلافه، حيث قال

و اختلف الأصحاب، في غسل قاضي الكسوف، فقال الشيخ [في الجمل] باستحبابه إذا احترق القرص كلّه، و ترك الصلاة متعمداً. و اقتصر المفيد، و علم الهدى على تركها متعمداً

انتهى.

و كان المرتضى (ره) قال بالاستحباب، في غير المسائل المصرية، و هو اختيار ابن البراج، و ابن إدريس كما ذكر في المختلف، و ذكر فيه أيضاً

للشيخ


[1] في نسخة «ألف و ب»: استحبابه.

[2] في نسخة «ألف»: ظاهر كلام.

نام کتاب : مشارق الشموس في شرح الدروس نویسنده : الخوانساري، الشيخ آقا حسين    جلد : 1  صفحه : 218
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست