responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسند الإمام العسكري أبي محمد الحسن بن علي(ع) نویسنده : العطاردي، الشيخ عزيز الله    جلد : 1  صفحه : 239

- 22- باب الطهارة

1- الكليني، عن عليّ بن محمّد، عن سهل بن زياد، عن محمّد بن الرّيّان قال: كتبت إلى الرّجل (عليه السلام)هل يجري دم البقّ مجرى دم البراغيث و هل يجوز لأحد أن يقيس بدم البقّ على البراغيث فيصلّي فيه و أن يقيس على نحو هذا فيعمل به؟

فوقّع (عليه السلام): يجوز الصلاة و الطّهر منه أفضل. (1)

2- الطوسي قال: أخبرني الشيخ ((رحمه الله))، عن أحمد بن محمد، عن أبيه، عن الصفار قال: كتبت إلى أبي محمد (عليه السلام): كم حدّ الماء الذي يغسل به الميت كما رووا أنّ الجنب يغتسل بستة أرطال و الحائض بتسعة أرطال فهل للميت حد من الماء الذي يغسّل به؟ فوقع (عليه السلام): حدّ غسل الميت أن يغسّل حتى يطهر إن شاء اللّه تعالى. (2)


(1) الكافي: 3/ 60.

(2) الاستبصار: 1/ 195.

نام کتاب : مسند الإمام العسكري أبي محمد الحسن بن علي(ع) نویسنده : العطاردي، الشيخ عزيز الله    جلد : 1  صفحه : 239
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست