نام کتاب : مسند الإمام العسكري أبي محمد الحسن بن علي(ع) نویسنده : العطاردي، الشيخ عزيز الله جلد : 1 صفحه : 239
- 22- باب الطهارة
1- الكليني، عن عليّ بن محمّد، عن سهل بن زياد، عن محمّد بن الرّيّان قال: كتبت إلى الرّجل (عليه السلام) هل يجري دم البقّ مجرى دم البراغيث و هل يجوز لأحد أن يقيس بدم البقّ على البراغيث فيصلّي فيه و أن يقيس على نحو هذا فيعمل به؟
فوقّع (عليه السلام): يجوز الصلاة و الطّهر منه أفضل. (1)
2- الطوسي قال: أخبرني الشيخ ((رحمه الله))، عن أحمد بن محمد، عن أبيه، عن الصفار قال: كتبت إلى أبي محمد (عليه السلام): كم حدّ الماء الذي يغسل به الميت كما رووا أنّ الجنب يغتسل بستة أرطال و الحائض بتسعة أرطال فهل للميت حد من الماء الذي يغسّل به؟ فوقع (عليه السلام): حدّ غسل الميت أن يغسّل حتى يطهر إن شاء اللّه تعالى. (2)