نام کتاب : مجموعة الوثائق السياسية للعهد النبوي و الخلافة الراشدة نویسنده : الگنجي الشافعي، محمد بن يوسف جلد : 1 صفحه : 97
ثمره فهو للسائل و المحروم و الضيف و ذي القربى و ابن السبيل (و) في سبيل اللّه ينفقه حيث أراه اللّه من ذلك. و إن توفيت، و مائة الوسق الذي (؟ التي) أطعمني محمد (صلى اللّه عليه و سلم) بالوادي بيدي لم أهلكها فانها مع ثمغ على السنّة التي أمرت بها. (و) إن شاء وليّ ثمغ، اشترى من ثمره رقيقا لعمله. و كتب معيقيب. و شهد عبد اللّه بن الارقم.
عبد الرزاق، رقم 19417:
بسم اللّه الرحمن الرحيم
هذا ما أوصى به عبد اللّه، عمر أمير المؤمنين. إن حدث به حادث أن ثمغا و صرمة ابن الاكوع صدقة. و العبد الذي فيه. و مائة السهم الذي بخيبر، و رقيقه الذي فيه، و المائة التي أطعمني محمد (صلى اللّه عليه و سلم) تليه حفصة ما عاشت. ثم يليه ذو الرأي من أهله (؟ أهلها). لا يباع و لا يشترى: ينفقه حيث رأى من السائل و المحروم و ذي القربى. و لا حرج على وليه إن أكل أو آكل أو اشترى رقيقا منه.
في رواية أبي داود (كتاب 18):
بسم اللّه الرحمن الرحيم
هذا ما أوصى به عبد اللّه عمر أمير المؤمنين: إن حدث به حدث أن ثمغا و صرمة ابن الاكوع و العبد الذي فيه، و المائة سهم التي بخيبر، و رقيقه الذي فيه، و المائة التي أطعمه محمد (صلى اللّه عليه و سلم) بالوادي، تليه حفصة ما عاشت، ثم يليه ذو الرأي من أهلها. أن لا يباع و لا يشترى. ينفقه حيث رأى، من السائل و المحروم و ذي القربى. و لا حرج على من وليه إن أكل أو آكل أو اشترى رقيقا.
و في رواية فتح البارىء: ... أنه قرأها في قطعة أديم ... أبي غسّان المدني قال هذه نسخة صدقة عمر أخذتها من كتابه الذي عند آل عمر فنسختها حرفا حرفا: هذا ما كتب عبد اللّه عمر أمير المؤمنين في ثمغ أنه إلى حفصة ما عاشت تنفق ثمره حيث أراها اللّه. فان توفيت فإلى ذوي الرأي من أهلها- قلت فذكر الشرط كله نحو الذي تقدّم في الحديث
نام کتاب : مجموعة الوثائق السياسية للعهد النبوي و الخلافة الراشدة نویسنده : الگنجي الشافعي، محمد بن يوسف جلد : 1 صفحه : 97