responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مجموعة الوثائق السياسية للعهد النبوي و الخلافة الراشدة نویسنده : الگنجي الشافعي، محمد بن يوسف    جلد : 1  صفحه : 96

18/ ألف وقف عمر بن الخطاب ما ملك من أموال خيبر

المصنّف لعبد الرزاق ج 10، ع 19416- 19417- سنن الدارقطني، كتاب الأحباس 2/ 506 قابل البخاري 40/ 12/ 1، 54/ 19، 55/ 12/ عنوان، 55/ 22/ 1، 55/ 28، 55/ 29، 55/ 33/ عنوان- فتح البارى‌ء لابن حجر 5/ 309 (عن عمر بن شبّة، و الترمذي)- بد 18/ 13- جامع معمر رقي مصنّف عبد الرزاق) ع 20058.

نصّ البخاري (كتاب 54): إنّ عمر بن الخطاب أصاب أرضا بخيبر، فأتى النبي صلى اللّه عليه و سلم يستأمره فيها، فقال: يا رسول اللّه، إني أصبت أرضا بخيبر لم أصب مالا قط أنفس عندي منه؛ فما تأمرني به؟ قال: إن شئت حبست أصلها و تصدّقت بها. قال: فتصدّق بها عمر أنه لا يباع و لا يوهب و لا يورث. و تصدّق بها في الفقراء، و في القربى، و في الرقاب، و في سبيل اللّه، و ابن السبيل، و الضيف. و لا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف، و يطعم غير متموّل.-

(قال فحدّثت ابن سيرين فقال: غير متأثل مالا).

البخاري (كتاب 55): إن عمر تصدّق بمال له على عهد رسول اللّه (صلى اللّه عليه و سلم)، و كان يقال له ثمغ. و كان نخلا ... فقال النبي (صلى اللّه عليه و سلم): تصدّق بأصله، لا يباع و لا يوهب و لا يورث و لكن ينفق ثمره. فتصدّق به عمر. فصدقته ذلك في سبيل اللّه، و في الرقاب، و المساكين، و الضيف، و ابن السبيل، و لذي القربى، و لا جناح على من وليه أن يأكل منه بالمعروف أو يؤكل صديقه غير متموّل به.

عبد الرزاق رقم 19416:

بسم اللّه الرحمن الرحيم‌

هذا كتاب عبد اللّه: عمر أمير المؤمنين في ثمغ. إنه إن توفي أنه إلى حفصة ما عاشت. تنفق ثمره حيث أراها اللّه. فان توفيت فانه إلى ذي الرأي من أهلها. ألّا يشترى أصله أبدا، و لا يوهب. و من وليه فلا حرج عليه من ثمره إن أكل أو آكل صديقا غير متموّل منه مالا. فما عفا عنه من‌

نام کتاب : مجموعة الوثائق السياسية للعهد النبوي و الخلافة الراشدة نویسنده : الگنجي الشافعي، محمد بن يوسف    جلد : 1  صفحه : 96
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست