نام کتاب : مجموعة الوثائق السياسية للعهد النبوي و الخلافة الراشدة نویسنده : الگنجي الشافعي، محمد بن يوسف جلد : 1 صفحه : 81
(17- 18) البكري: و على أنك- فلا تدخلن * * * و إذا كان-
(18- 19) طب: و أن معك- البكري: عنها لك فتدخلها بأصحابك فأقمت بها ثلاثا و لا تدخلها بالسلاح إلا بالسيوف في القراب و سلاح الراكب.
(19) طب: بغير هذا.
(20) البكري:+ []- تفسير الطبري: حيثما حبسناه.
(17- 19) بس، الواقدي: و أن محمدا يرجع عنا عامه هذا بأصحابه، و يدخل قابل (قابلا؟) في أصحابه فيقيم ثلاثا لا يدخل علينا إلا بسلاح المسافر السيوف في القرب.
(22- 24) عمخ، بس زادا: عثمان بن عفان و أبو عبيدة بن الجراح و حويطب بن عبد العزّى.
و قال ابن سعد: «محمد بن مسلمة» بدل «محمود بن مسلمة».
*** لا يذكر أبو عبيد و البلاذري و البخاري إلا بعض كلمات من هذا النص هي كما يأتي:
أبو عبيد: «هذا ما قاضى عليه محمد بن عبد اللّه أهل مكة على أن لا يدخل مكة بسلاح إلا بالسيوف في القراب و أن لا يخرج من أهلها بأحد أراد أن يتبعه و لا يمنع أحدا من أصحابه أراد أن يقيم» (الأموال ع 443).
«فهادنت قريش رسول اللّه صلى اللّه عليه و سلم، و صالحته على سنين أربع، أن يأمن بعضهم بعضا، على ألا إغلال و لا إسلال، فمن قدم مكة حاجا، او معتمرا، أو مجتازا إلى اليمن، أو إلى الطائف فهو آمن. و من قدم المدينة من المشركين عامدا الى الشام، أو إلى المشرق فهو آمن. و على أنه من أتى رسول اللّه صلى اللّه عليه و سلم مسلما رده إليهم، و من أتاهم من المسلمين لم يردوه» (الأموال ع 441، و قد نقل البلاذري جزءا منه أيضا).
«أن ترجع عامك هذا، حتى إذا كان عام قابل، دخلت مكة و معك مثل سلاح الراكب، لا تدخلها إلا بالسيوف في القرب فتقيم بها ثلاثا (الأموال ع 442).
«هذا ما صالح عليه محمد بن عبد اللّه» (الأموال ع 442).
فتوح البلدان للبلاذري: «و أنه من أحب أن يدخل في عهد محمد دخل، و من أحب أن يدخل في عهد قريش دخل، و أنه من أتى قريشا من أصحاب رسول اللّه صلى اللّه عليه و سلم لم يردوه، و من أتاه منهم و من حلفائهم رده» (ص 35- 36).
أنساب الأشراف للبلاذري و إمتاع الأسماع للمقريزي: باسمك اللهم؛ هذا ما اصطلح عليه محمد بن عبد اللّه و سهيل بن عمرو:
اصطلحا على وضع الحرب عشر سنين، يأمن فيها الناس، و يكف بعضهم عن بعض؛ على انه لا إسلال و لا إغلال، و أن بيننا عيبة مكفوفة.
و أنه من أحب أن يدخل في عهد محمد و عقده فعل. و أنه من أحب أن يدخل في عهد قريش و عقدها فعل.
و أنه من أتى محمدا منهم بغير إذن وليه، رده محمد إليه. و أنه من أتى قريشا من أصحاب محمد، لم يردوه.
و أن محمدا يرجع عنا عامه هذا بأصحابه، و يدخل علينا في قابل في أصحابه فيقيم ثلاثا. لا يدخل بسلاح إلا سلاح المسافر: السيوف في القرب.
نام کتاب : مجموعة الوثائق السياسية للعهد النبوي و الخلافة الراشدة نویسنده : الگنجي الشافعي، محمد بن يوسف جلد : 1 صفحه : 81