368/ ع، ف كتاب عمر في جارية لها زوج و بيعت
سنن سعيد بن منصور، القسم الثاني، ع 1951
كتب عمر بن الخطاب رضي اللّه عنه إلى يسار بن نمير أن يبتاع له جارية. ففعل، ثم بعث بها إليه. فأخبرته أن لها زوجا في أهلها. فكفّ عنها.
و كتب إليه أن يشتري بضعها من زوجها. ففعل. (قال هشيم: و هو القول. أي بيع الأمة ليس بطلاق).
368/ ص، ق كتاب عمر في تطليقتين
سنن سعيد بن منصور، القسم الثاني، ع 2029
إن نعيم (بن ...) طلّق امرأته تطليقتين، ثم قال: هي عليه حرج. فكتب في ذلك إلى عمر بن الخطاب.
- و لم يرو نص الكتاب-
فكتب عمر بن الخطاب: أ يظن فلان أن قوله «هي عليه حرج» أهون من تطليقتين؟ إذا أتاكم كتابي هذا ففرّقوا بينهما.
368/ ر كتاب عمر في العنين
سنن سعيد بن منصور، القسم الثاني، رقم 2011
إن عمر كتب إلى شريح في الرجل إذا لم يصل إلى امرأته أن يؤجّله، من يوم تدفع إليه، سنة. فإن وصل إليها، و إلّا فرق بينهما.