responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني تكملة المنهاج نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 41  صفحه : 84

و إن لم يعلم ذلك قسّم المال بينهما (1)،


أو طلّقها فادّعاه الرجل و ادّعته المرأة بأربع قضايا «فقال: و ما ذاك؟» قلت: أمّا أوّلهنّ: فقضى فيه بقول إبراهيم النخعي، كان يجعل متاع المرأة الذي لا يصلح للرجل للمرأة، و متاع الرجل الذي لا يكون للمرأة للرجل، و ما كان للرجال و النساء بينهما نصفين، ثمّ بلغني: أنّه قال: أنّهما مدّعيان جميعاً فالذي بأيديهما جميعاً يدّعيان جميعاً بينهما نصفان، ثمّ قال: الرجل صاحب البيت و المرأة الداخلة عليه و هي المدّعية، فالمتاع كلّه للرجل، إلّا متاع النساء الذي لا يكون للرجال فهو للمرأة. ثمّ قضى بقضاء بعد ذلك لولا أنّي شهدته لم أروه عنه: ماتت امرأة منّا و لها زوج و تركت متاعاً فرفعته إليه، فقال: اكتبوا المتاع، فلمّا قرأه قال للزوج: هذا يكون للرجال و المرأة فقد جعلناه للمرأة إلّا الميزان فإنّه من متاع الرجل فهو لك، فقال (عليه السلام) لي: «فعلي أيّ شي‌ء هو اليوم؟» فقلت: رجع إلى أنّ قال بقول إبراهيم النخعي أن جعل البيت للرجل، ثمّ سألته (عليه السلام) عن ذلك فقلت: ما تقول أنت فيه؟ «فقال: القول الذي أخبرتني أنّك شهدته و إن كان قد رجع عنه» فقلت: يكون المتاع للمرأة؟ «فقال: أ رأيت إن قامت بيّنة إلى كم كانت تحتاج؟» فقلت: شاهدين «فقال: لو سألت من بين لابتيها يعني: الجبلين، و نحن يومئذٍ بمكّة لأخبروك أنّ الجهاز و المتاع يهدى علانيّةً من بيت المرأة إلى بيت زوجها، فهي التي جاءت به، و هذا المدّعى، فإن زعم أنّه أحدث فيه شيئاً فليأت عليه البيّنة» [1].

(1) تدلّ عليه صحيحة رفاعة النخّاس عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) «قال: إذا طلّق الرجل امرأته و في بيتها متاع فلها ما يكون للنساء، و ما يكون للرجال‌


[1] الوسائل 26: 213/ أبواب ميراث الأزواج ب 8 ح 1.

نام کتاب : مباني تكملة المنهاج نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 41  صفحه : 84
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست