responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني تكملة المنهاج نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 41  صفحه : 326

..........


و منها: صحيحة بريد بن معاوية، قال: سمعت أبا عبد اللّٰه (عليه السلام) يقول: «إنّ في كتاب علي (عليه السلام): يضرب شارب الخمر ثمانين، و شارب النبيذ ثمانين» [1].

و أمّا ما رواه أبو الصباح الكناني عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) في حديث قلت: أ رأيت إن أُخذ شارب النبيذ و لم يسكر، أ يجلد؟ «قال: لا» [2] فقد حمله الشيخ على التقيّة [3].

و الأولى حمله على النبيذ غير المسكر، كما يدلّ على ذلك تقييد النبيذ بالمسكر في صحيحة سليمان بن خالد المتقدّمة، و صحيحة الحلبي، قال: سألت أبا عبد اللّٰه (عليه السلام) قلت: أ رأيت إن أُخذ شارب النبيذ و لم يسكر، أ يجلد ثمانين؟ «قال: لا، و كلّ مسكر حرام» [4].

على أنّ الرواية ضعيفة، فإنّ في سندها محمّد بن فضيل، و هو مشترك بين الثقة و غير الثقة.

و أمّا صحيحة محمّد بن مسلم، قال: سألته عن الشارب «فقال: أمّا رجل كانت منه زلّة فإنّي معزّره» الحديث [5].

فلا مانع من أن يراد من التعزير فيها الحدّ الشرعي، نظراً إلى أنّه لغةً عبارة عن التأديب و الضرب الشديد، فلا بأس بحمله على ثمانين ضربة، و لو لم يمكن حمل الرواية على ذلك فهي رواية شاذّة مخالفة للروايات المشهورة المعروفة بين‌


[1] الوسائل 28: 224/ أبواب حد المسكر ب 4 ح 1.

[2] الوسائل 28: 224/ أبواب حد المسكر ب 4 ح 4.

[3] التهذيب 10: 96/ 370.

[4] الوسائل 28: 225/ أبواب حد المسكر ب 4 ح 5.

[5] الوسائل 28: 225/ أبواب حد المسكر ب 4 ح 6.

نام کتاب : مباني تكملة المنهاج نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 41  صفحه : 326
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست