كل جناية كانت فيها دية مقدرة شرعا سواء أ كانت بقطع عضو أو كسره أو جرحه أو زوال منفعته، فان كانت الدية أقل من ثلث دية الرجل فالمرأة تعاقله فيها و ان كان بقدر الثلث أو أزيد صارت دية المرأة نصف دية الرجل.
فصل [ثان] في ديات الكسر و الصدع و الرض و النقل و النقب و الفك و الجرح في البدن غير الرأس
(مسألة 310):
المشهور ان في كسر العظم من كل عضو كان له مقدر في الشرع خمس دية ذلك العضو، فان صلح على غير عيب و لا عثم فديته أربعة أخماس دية كسره، و في موضحته ربع دية كسره، و في رضه ثلث دية ذلك العضو، فإذا بريء على غير عيب و لا عثم فديته أربعة أخماس دية رضه، و في فكه من العضو بحيث يصبح العضو عاطلا ثلثا ديته فان صلح على غير عيب و لا عثم فأربعة أخماس دية فكه و لكن مستند جميع ذلك على الإطلاق غير ظاهر حيث ان دية هذه الأمور تختلف باختلاف الأعضاء و النسبة غير محفوظة في الجميع كما ستأتي في ضمن المسائل الآتية.
(مسألة 311):
في كسر الظهر الدية كاملة و كذلك إذا أصيب فاحدب أو صار بحيث لا يستطيع الجلوس.
(مسألة 312):
إذا كسر الظهر فجبر على غير عثم و لا عيب، قيل: ان فيه ثلث الدية و هو لا يخلو عن اشكال، و الصحيح: أن ديته مائة دينار و ان عثم ففيه ألف دينار.
(مسألة 313):
إذا كسر الظهر فشلت الرجلان ففيه دية كاملة و ثلثا الدية.