الدية، و في اليمنى ثلث الدية، و فيه اشكال، و الأظهر ما هو المشهور من التساوي.
(الرابع عشر)- الشفران
و هما اللحمان المحيطان بالفرج، و في قطعهما الدية كاملة، و في قطع واحد منهما نصف الدية و لا فرق في ذلك بين المرأة السليمة و غيرها كالرتقاء و القرناء و الكبيرة و الصغيرة و الثيب و البكر و في قطع الركب و هو في المرأة كموضع العانة في الرجل الحكومة.
(الخامس عشر)- الأليتان
و في قطعهما معا الدية كاملة، و في قطع إحداهما نصف الدية.
(السادس عشر)- الرجلان
و في قطع كلتيهما الدية كاملة، و في قطع إحداهما نصف الدية و لا فرق في ذلك بين قطعهما من المفصل أو من الساق أو من الركبة أو من الفخذ.
(مسألة 306):
في قطع أصابع الرجلين الدية كاملة.
(مسألة 307):
في قطع الساقين الدية كاملة، و في قطع إحداهما نصف الدية و كذلك قطع الفخذين.
(مسألة 308):
كل ما كان من أعضاء الرجل فيه دية كاملة كالأنف و اليدين و الرجلين و نحو ذلك، كان فيه من المرأة ديتها، و كل ما كان فيه نصف الدية كإحدى اليدين ففي المرأة نصف ديتها و كذلك الحال بالنسبة إلى الذمي فلو قطعت إحدى يدي الذمي ففيه نصف ديته و في الذمية نصف ديتها، و كذا الحال في العبد فلو قطع إحدى يدي العبد كان فيه نصف قيمته.