responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني تكملة المنهاج نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 115

الدية، و في اليمنى ثلث الدية، و فيه اشكال، و الأظهر ما هو المشهور من التساوي.

(الرابع عشر)- الشفران

و هما اللحمان المحيطان بالفرج، و في قطعهما الدية كاملة، و في قطع واحد منهما نصف الدية و لا فرق في ذلك بين المرأة السليمة و غيرها كالرتقاء و القرناء و الكبيرة و الصغيرة و الثيب و البكر و في قطع الركب و هو في المرأة كموضع العانة في الرجل الحكومة.

(الخامس عشر)- الأليتان

و في قطعهما معا الدية كاملة، و في قطع إحداهما نصف الدية.

(السادس عشر)- الرجلان

و في قطع كلتيهما الدية كاملة، و في قطع إحداهما نصف الدية و لا فرق في ذلك بين قطعهما من المفصل أو من الساق أو من الركبة أو من الفخذ.

(مسألة 306):

في قطع أصابع الرجلين الدية كاملة.

(مسألة 307):

في قطع الساقين الدية كاملة، و في قطع إحداهما نصف الدية و كذلك قطع الفخذين.

(مسألة 308):

كل ما كان من أعضاء الرجل فيه دية كاملة كالأنف و اليدين و الرجلين و نحو ذلك، كان فيه من المرأة ديتها، و كل ما كان فيه نصف الدية كإحدى اليدين ففي المرأة نصف ديتها و كذلك الحال بالنسبة إلى الذمي فلو قطعت إحدى يدي الذمي ففيه نصف ديته و في الذمية نصف ديتها، و كذا الحال في العبد فلو قطع إحدى يدي العبد كان فيه نصف قيمته.

نام کتاب : مباني تكملة المنهاج نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 115
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست