و أما ثبوت غير المال من الحقوق الأخر بهما ففيه إشكال. و الثبوت أقرب.
(مسألة 39):
إذا ادعى جماعة مالا لمورثهم، و أقاموا شاهدا واحدا، فان حلفوا جميعا قسم المال بينهم بالنسبة و إن حلف بعضهم و امتنع الآخرون، ثبت حق الحالف دون الممتنع فان كان المدعى به دينا أخذ الحالف حصته و لا يشاركه فيها غيره و ان كان عينا شاركه فيها غيره و كذلك الحال في دعوى الوصية بالمال لجماعة فإنهم إذا أقاموا شاهدا واحدا ثبت حق الحالف منهم دون الممتنع.
(مسألة 40):
لو كان بين الجماعة المدعين مالا لمورثهم صغير، فالمشهور أنه ليس لوليه الحلف لإثبات حقه بل تبقى حصته الى أن يبلغ و فيه اشكال و الأقرب أن لوليه الحلف فان لم يحلف و مات الصبي قبل بلوغه قام وارثه مقامه فان حلف فهو و الا فلا حق له.
(مسألة 41):
إذا ادعى بعض الورثة أن الميت قد أوقف عليهم داره مثلا نسلا بعد نسل و أنكره الآخرون، فإن أقام المدعون البينة ثبتت الوقفية، و كذلك إذا كان لهم شاهد واحد و حلفوا جميعا، و إن امتنع الجميع لم تثبت الوقفية و قسم المدعى به بين الورثة بعد إخراج الديون و الوصايا إن كان على الميت دين أو كانت له وصية، و بعد ذلك يحكم بوقفية حصة المدعي للوقفية أخذا بإقراره، و لو حلف بعض المدعين دون بعض ثبتت الوقفية في حصة الحالف فلو كانت للميت وصية أو كان عليه دين أخرج من الباقي، ثم قسم بين سائر الورثة.
(مسألة 42):
إذا امتنع بعض الورثة عن الحلف، ثم مات قبل حكم الحاكم قام وارثه مقامه فان حلف ثبت الوقف في حصته و الا فلا.
فصل في القسمة
(مسألة 43):
تجرى القسمة في الأعيان المشتركة المتساوية الأجزاء و للشريك أن يطالب شريكه بقسمة العين فان امتنع اجبر عليها.