responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني تكملة المنهاج نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 10

(مسألة 34):

لا تثبت الدعوى في الحدود إلا بالبينة أو الإقرار، و لا يتوجه اليمين فيها على المنكر.

(مسألة 35):

يحلف المنكر للسرقة مع عدم البينة، فإن حلف سقط عنه الغرم، و لو أقام المدعي شاهدا و حلف غرم المنكر و أما الحد فلا يثبت إلا بالبينة أو الإقرار و لا يسقط بالحلف فإذا قامت البينة بعد الحلف جرى عليه الحد.

(مسألة 36):

إذا كان على الميت دين، و ادعى الدائن أن له في ذمة شخص آخر دينا، فان كان الدين مستغرقا رجع الدائن الى المدعى عليه و طالبه بالدين فإن أقام البينة على ذلك فهو، و الا حلف المدعى عليه، و ان لم يكن مستغرقا فان كان عند الورثة مال للميت غير المال المدعى به في ذمة غيره رجع الدائن إلى الورثة و طالبهم بالدين و ان لم يكن له مال عندهم، فتارة يدعي الورثة عدم العلم بالدين للميت على ذمة آخر، و أخرى يعترفون به، فعلى الأول يرجع الدائن الى المدعى عليه فان أقام البينة على ذلك فهو و الا حلف المدعى عليه، و على الثاني يرجع الى الورثة و هم يرجعون الى المدعى عليه و يطالبونه بدين الميت، فإن أقاموا البينة على ذلك حكم بها لهم، و الا فعلى المدعى عليه الحلف. نعم لو امتنع الورثة من الرجوع اليه فللدائن أن يرجع اليه و يطالبه بالدين على ما عرفت.

حكم اليمين مع الشاهد الواحد

(مسألة 37):

تثبت الدعوى في الأموال بشهادة عدل واحد و يمين المدعي و المشهور على أنه يعتبر في ذلك تقديم الشهادة على اليمين، فلو عكس لم تثبت. و فيه إشكال، و إن كان لا يخلو من وجه هذا كله في الدعوى على غير الميت. و أما الدعوى عليه فقد تقدم الكلام فيها.

(مسألة 38):

الظاهر ثبوت المال المدعى به بهما مطلقا، عينا كان أو دينا.

نام کتاب : مباني تكملة المنهاج نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 10
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست