responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الزكاة نویسنده : الآشتياني، الميرزا محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 401

[وجوب الزكاة بعد إخراج حصّة السلطان و المؤن]

قوله (قدّس سرّه): و لا تجب الزكاة إلّا بعد إخراج حصّة السلطان و المؤن كلّها على الأظهر (1) [1].


أقول: العبارة كما ترى مشتملة على مسألتين:

أمّا المسألة الاولى- أي عدم وجوب الزكاة إلّا بعد إخراج حصّة السلطان من الأرض

بمعنى الجزء المشاع الذي له من حاصلها بحسب ما قرّره- فممّا لا إشكال فيه، بل لا خلاف فيه فتوى [2] و نصّا، بل الإجماع عليه بقسميه [3]، بل عليه أكثر المخالفين.

و قد ادّعى الإجماع في محكيّ الخلاف [4]، و قال المصنّف في المعتبر: «خراج‌


[1]. شرائع الإسلام، ج 1، ص 116.

[2]. راجع رسائل الشريف المرتضى، ج 1، ص 298؛ النهاية (الطوسي)، ص 178؛ جواهر الفقه، ص 266؛ المهذب، ج 1، ص 166؛ قواعد الأحكام، ج 1، ص 341؛ تذكرة الفقهاء، ج 5، ص 154؛ تحرير الأحكام، ج 1، ص 378؛ إيضاح الفوائد، ج 1، ص 181؛ جامع المقاصد، ج 3، ص 22؛ مسالك الأفهام، ج 1، ص 392؛ مجمع الفائدة، ج 4، ص 108؛ مدارك الأحكام، ج 5، ص 141؛ الحدائق الناضرة، ج 12، ص 123؛ كشف الغطاء، ج 2، ص 347؛ رياض المسائل، ج 5، ص 111؛ غنائم الأيام، ج 4، ص 99؛ مستند الشيعة، ج 9، ص 187؛ جواهر الكلام، ج 15، ص 224؛ كتاب الزكاة (الأنصاري)، ص 216.

[3]. كما في الخلاف، ج 2، ص 67؛ المعتبر، ج 2، ص 540؛ منتهى المطلب، ج 1، ص 500؛ رياض المسائل، ج 5، ص 111؛ غنائم الأيام، ج 4، ص 99؛ مستند الشيعة، ج 9، ص 187؛ جواهر الكلام، ج 15، ص 224؛ كتاب الزكاة (الأنصاري)، ص 216.

[4]. كما نسبه في المعتبر إلى فقهاءنا و إلى أكثر علماء الإسلام. المعتبر، ج 2، ص 540.

نام کتاب : كتاب الزكاة نویسنده : الآشتياني، الميرزا محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 401
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست