responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الزكاة نویسنده : الآشتياني، الميرزا محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 399

..........


و بالجملة، العبارة [1] لا تخلو عن مسامحة جدّا، فلا بدّ أن يقال: إنّ المراد حصول ذي المقدّمة عقيبها، لا مجرّد حصولها، فتأمّل، كالعبارة المذكورة بعدها، و هي قوله:

«و لا تجب الزكاة في الغلّات» إلى آخره [2]. هذا.

و قد وقع من الشهيد (قدّس سرّه) في اللمعة في المقام ما لا يخلو عن مسامحة، فإنّه قال ما هذا لفظه: «و لا يجوز تأخير الدفع عن وقت الوجوب» [3]. انتهى؛ فإنّ هذا- كما ترى- غير مستقيم على كلّ من القولين في مبدأ التعلّق، أمّا على مذهب المشهور الذي اختاره الشهيد (رحمه اللّه) فظاهر، و أمّا على مذهب المصنّف فإنّ عنوان الحنطة و الشعير قبل وقت التصفيه ضرورة، و من هنا وجّهه ثانيهما في الروضة بقوله: «إن جعلنا وقته و وقت الإخراج واحدا و هو التسمية بأحد الأربعة، و على المشهور فوقت الوجوب مغاير لوقت الإخراج؛ لأنّه بعد التصفية و يبس الثمرة، و يمكن أن يريد بوقت الوجوب وجوب الإخراج لا وجوب الزكاة ليناسب مذهبه» [4]. انتهى كلامه رفع مقامه.

و ممّا ذكرنا يظهر عدم استقامة التوجيه الأوّل، و أمّا التوجيه الثاني فهو في غاية البعد عن كلامه، و من هنا اورد بعض المحشّين في هامشه على الروضة بأنّ مسامحة العبارة لا تندفع بما ذكره الشارح. هذا.

ثمّ إنّ المراد من وقت الإخراج على ما هو قضيّة صريح كلماتهم هو الوقت الذي للساعي مطالبة المالك بالزكاة، و إذا أخرجها عنه مع التمكّن ضمن و إلّا فلا إشكال في كفاية الدفع من أوّل زمان الوجوب فهو من الواجبات الموسّعة إلى آخر وقت‌


[1]. أي عبارة المحقق في الشرائع.

[2]. شرائع الإسلام، ج 1، ص 116.

[3]. اللمعة الدمشقية، ص 42.

[4]. الروضة البهيّة، ج 2، ص 38.

نام کتاب : كتاب الزكاة نویسنده : الآشتياني، الميرزا محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 399
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست