responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الزكاة نویسنده : الآشتياني، الميرزا محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 382

[القول في زكاة الغلات]

[أما الجنس]

[القول في إلحاق السلت بالشعير و العلس بالحنطة]

قوله (قدّس سرّه): و السلت و العلس، و قيل: السلت كالشعير، و العلس كالحنطة في الوجوب، و الأوّل أشبه (1) [1].


أقول: القول بإلحاق السلت- بضمّ الفاء و تسكين العين- بالشعير، و إلحاق العلس- بفتح الفاء و العين- بالحنطة لجماعة، منهم: الشيخ [2] و الحلّي [3] و الفاضل في بعض كتبه [4] و الشهيدان [5] و ثاني المحقّقين [6] و الميسي [7] على ما حكي عنهم.

و أمّا القول بعدم إلحاقهما بهما فهو المشهور بين الأصحاب ظاهرا، و قد حكاه جماعة، بل عن الغنية [8] الإجماع عليه، هذا.

و قد اختلف كلمة اللغويّين في كونها من الشعير و الحنطة أو مغايرين لهما:

فعن أكثرهم كون السلت نوعا من الشعير و العلس نوعا من الحنطة.

و عن بعضهم ما يظهر منه مغايرتهما لهما.

قال في محكيّ الصحاح: «العلس ضرب من الحنطة [تكون] حبّتان في قشر‌


[1]. شرائع الإسلام، ج 1، ص 116.

[2]. الخلاف، ج 2، ص 65؛ المبسوط، ج 1، ص 217.

[3]. السرائر، ج 1، ص 429.

[4]. قواعد الأحكام، ج 1، ص 342؛ تذكرة الفقهاء، ج 5، ص 178.

[5]. البيان، ص 171؛ الروضة البهيّة، ج 2، ص 14؛ مسالك الأفهام، ج 1، ص 290.

[6]. جامع المقاصد، ج 3، ص 23.

[7]. الميسية؛ حكاه جواهر الكلام، ج 15، ص 205.

[8]. غنية النزوع، ص 115.

نام کتاب : كتاب الزكاة نویسنده : الآشتياني، الميرزا محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 382
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست