ثانيها: أن يلتزم بوجود قدر مشترك و جامع قريب متأصّل مختصّ بفردي المخيّر و إن لم نعلمه بالتفصيل، لكن حكم الشرع بالتخيير بعد فرض الاستحالة العقليّة يكشف عنه.
ثالثها: أن يلتزم بتعلّق الحقّ بالمفهوم المنتزع منهما و يجاب عن إمكان تعلّق الحقّ به بما هو المسلّم الثابت في باب الوصيّة، فتدبّر.
رابعها: أن يقال بكون متعلّق الحقّ الفرد الذي يختاره الرجل في دفع الزكاة في علم اللّه، و لا مفهوم باختياره [كذا]؛ لأنّه أيضا مفهوم منتزع، كما لا يخفى.