responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الزكاة نویسنده : الآشتياني، الميرزا محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 295

..........


و بذلك يستقيم قوله في زكاة الإبل: «ففيها شاة» هذا.

و لكن في باب الزكاة فروع لا يمكن انطباقها على هذا المعنى، كجواز دفع القيمة- فتدبّر- و نحوه.

ثانيهما: أن يكون المراد منه ثبوت ماليّة بنت مخاض في ذمّة المكلّف، و إضافتها إلى العين إنّما هي باعتبار تعلّقها بها نحوا من التعلّق. هذا.

و أظهر من هذين: الأوّل منهما، فلا بدّ من الالتزام به، و الفروع الغير المنطبقة عليه كلّ ما ثبت منها بإجماع و نحوه فنلتزم به، و إلّا فلا، فتأمّل.

ثمّ إنّ هنا إشكالا يرد على القول بالتخيير في المقام و نظيره ممّا ثبت التخيير فيه بين شيئين مختلفي الحقيقة لا بدّ من التنبيه عليه و دفعه، و هو أنّ الحقّ و الملك لا بدّ له من محلّ معيّن متأصّل، و لو كان كلّيّا كما في بيع الصاع من الصبرة و نظيره، و ليس كالطلب حتّى يتعلّق بشيئين مختلفي الحقيقة على سبيل التخيير أو بشيئين متّفقي الحقيقة على سبيل التخيير أو بالكلّي الانتزاعي و ليس فيما يفرض التخيير فيه محلّ معيّن بالفرض لحقّ الفقراء، و ليس هناك قدر جامع متأصّل بالفرض حتّى يقال بتعلّق الحقّ به حقيقة.

هذا ملخّص ما قرّره شيخنا- دام ظلّه العالي- في دفع الإشكال، و تفصّى عنه بوجوه بعضها يرجع في الحقيقة إلى عدم الدفع و العجز [ظ: الفرار] عنه:

أحدها: أنّه لا إشكال لا نقدر على التفصّي عنه تفصيلا [1]، و لا يقدح في الالتزام بالتخيير بعد ثبوت التعبّد به من الشارع، و إن هو نظير الإشكال 2 في كيفيّة تعلّق الزكاة في الأموال بالعين، و أنّها من الحقوق الماليّة المتعلّقة بالأعيان، فإنّ صريح العلّامة في بعض كلماته أنّه كحقّ الرهانة، و ظاهر آخرين أنّ مرتبته أعلى من مرتبة حقّ الرهانة،


[1] 1 و 2. كذا وردت العبارة في الأصل، و هي كما ترى مضطربة.

نام کتاب : كتاب الزكاة نویسنده : الآشتياني، الميرزا محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 295
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست