responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الزكاة نویسنده : الآشتياني، الميرزا محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 228

..........


البعير] يكون للرجل يركبهما شي‌ء؟ فقال: لا، ليس على ما يعلف شي‌ء، إنّما الصدقة على السائمة المرسلة في مرجها عامها الذي يقتنيها فيه الرجل، فأمّا ما سوى ذلك فليس فيه شي‌ء» [1] إلى غير ذلك من النصوص.

و ممّا ذكرنا كلّه يعرف كون السوم شرطا، لا كون العلف مانعا، كما ربما يظهر من المصنّف في المعتبر [2] و الفاضل في محكيّ التذكرة [3] و غيرهما [4]؛ لأنّ ظاهر الفتاوى و النصوص شرطيّة السوم لا مانعيّة العلف، و لا ينافيه قوله (عليه السّلام) في رواية زرارة: «ليس على ما يعلف شي‌ء» [5] لأنّ انتفاء الزكاة فيه إنّما هو لانتفاء الشرط في المعلوفة لمانعيّة العلف.

و يدلّ عليه قوله (عليه السّلام) بعده: «و إنّما الصدقة على السائمة» إلى آخره، فهو نظير تفريع الأصحاب انتفاء وجوب الزكاة في المعلوفة على اشتراط السوم، غاية الأمر ذكر المناط في الروايات بعد الحكم بنفي الوجوب في المعلوفة. هذا.

ثمّ إنّ الثمرة بين شرطيّة السوم و مانعيّة العلف ظاهرة؛ لأنّها تظهر عند الشكّ و في الواسطة الواقعة إن كانت موجودة، فإنّه على شرطيّة السوم يحكم فيها بعدم وجوب الزكاة و لو كان المستند الأصل في أحدهما، و على مانعيّة العلف يحكم فيها بالوجوب و لو كان المستند أيضا الأصل في أحدهما.

و بالجملة، لا ينبغي الإشكال و الارتياب في شرطيّة السوم فيما عرفت، إنّما الإشكال بل الكلام في مواضع:


[1]. الكافي، ج 3، ص 530؛ التهذيب، ج 4، ص 68؛ وسائل الشيعة، ج 9، ص 78.

[2]. المعتبر، ج 2، ص 505. حيث قال: «السوم، و هو شرط في الانعام».

[3]. تذكرة الفقهاء، ج 5، ص 46.

[4]. تحرير الأحكام، ج 1، ص 363؛ نهاية الإحكام، ج 2، ص 316.

[5]. تقدّم ذكر مآخذها.

نام کتاب : كتاب الزكاة نویسنده : الآشتياني، الميرزا محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 228
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست