responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الزكاة نویسنده : الآشتياني، الميرزا محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 227

[الشرط الثاني السوم]

[لا تجب الزكاة في المعلوفة] قوله (قدّس سرّه): الشرط الثاني: السوم، فلا تجب [الزكاة] في المعلوفة [1].


9 أقول: اشتراط هذا الشرط في زكاة الأنعام القابلة للرعي في غير السخال ممّا لا إشكال بل لا خلاف فيه بين الخاصّة، بل الإجماع عليه محقّقا و منقولا، بل في محكي المعتبر [2] أنّه قول العلماء كافّة إلّا مالكا، و في محكيّ المنتهى [3]: لا خلاف فيه بين المسلمين، و في محكيّ الحدائق [4]: و عليه علماء الإسلام، إلى غير ذلك. هذا.

و يدلّ عليه قبل ذلك- الأخبار المعتبرة المستفيضة.

فمنها: ما روي عن الفضلاء [5] في الصحيح عن أبي جعفر و أبي عبد اللّه (عليهما السّلام) في حديث زكاة الإبل: «و ليس على العوامل شي‌ء، إنّما ذلك على السائمة الراعية» [6].

و منها: ما في الصحيح عنهما (عليهما السّلام) أيضا في حديث زكاة البقر: «ليس على النيّف شي‌ء، و ليس على الكسور شي‌ء، و لا على العوامل شي‌ء، إنّما الصدقة على السائمة الراعية» [7].

و منها: ما في الصحيح عن زرارة: «قلت لأبي عبد اللّه (عليه السّلام): هل على الفرس [أو‌


[1]. شرائع الإسلام، ج 1، ص 109.

[2]. المعتبر، ج 2، ص 505- 506.

[3]. منتهى المطلب، ج 1، ص 486. قال: «عليه فتوى علمائنا اجمع».

[4]. الحدائق الناضرة، ج 12، ص 78. قال: «و الحكم مجمع عليه».

[5]. أي زرارة و محمد بن مسلم و أبي بصير و بريد العجلي و الفضيل.

[6]. الكافي، ج 3، ص 532؛ الاستبصار، ج 2، ص 21؛ وسائل الشيعة، ج 9، ص 119.

[7]. الكافي، ج 3، ص 534؛ التهذيب، ج 4، ص 24؛ وسائل الشيعة، ج 9، ص 115.

نام کتاب : كتاب الزكاة نویسنده : الآشتياني، الميرزا محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 227
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست