[لا تجب الزكاة في المعلوفة] قوله (قدّس سرّه): الشرط الثاني: السوم، فلا تجب [الزكاة] في المعلوفة[1].
9 أقول: اشتراط هذا الشرط في زكاة الأنعام القابلة للرعي في غير السخال ممّا لا إشكال بل لا خلاف فيه بين الخاصّة، بل الإجماع عليه محقّقا و منقولا، بل في محكي المعتبر [2] أنّه قول العلماء كافّة إلّا مالكا، و في محكيّ المنتهى [3]: لا خلاف فيه بين المسلمين، و في محكيّ الحدائق [4]: و عليه علماء الإسلام، إلى غير ذلك. هذا.
و يدلّ عليه قبل ذلك- الأخبار المعتبرة المستفيضة.
فمنها: ما روي عن الفضلاء [5] في الصحيح عن أبي جعفر و أبي عبد اللّه (عليهما السّلام) في حديث زكاة الإبل: «و ليس على العوامل شيء، إنّما ذلك على السائمة الراعية» [6].
و منها: ما في الصحيح عنهما (عليهما السّلام) أيضا في حديث زكاة البقر: «ليس على النيّف شيء، و ليس على الكسور شيء، و لا على العوامل شيء، إنّما الصدقة على السائمة الراعية» [7].
و منها: ما في الصحيح عن زرارة: «قلت لأبي عبد اللّه (عليه السّلام): هل على الفرس [أو