responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الزكاة نویسنده : الآشتياني، الميرزا محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 202

[ثمّ ثلاثمائة و واحدة، فإذا بلغت ذلك قيل: يؤخذ من كلّ مائة شاة]

[نصاب الغنم] قوله: ثمّ ثلاثمائة و واحدة، فإذا بلغت ذلك قيل: يؤخذ من كلّ مائة شاة، و قيل:

بل تجب أربع شياه حتّى تبلغ أربعمائة فيؤخذ من كلّ مائة شاة بالغا ما بلغ، و هو الأشهر (1) [1].


أقول: اختلف الأصحاب في هذه المسألة، فالمحكي عن المفيد [2] و المرتضى [3] و ابن بابويه [4] و ابن أبي عقيل [5] و الجعفي [6] و الصدوق [7] و ابن حمزة [8] و سلّار [9] و ابن إدريس [10] و الفاضل في المنتهى [11] و التحرير [12] و ولده [13]: أنّ الواجب في ثلاثمائة و واحد ثلاث شياه، و أنّها أوّل مرتبة للنصاب الكلّي في الغنم، فإذا بلغت الشياه ثلاثمائة‌


[1]. شرائع الإسلام، ج 1، ص 108.

[2]. المقنعة، ص 238.

[3]. رسائل الشريف المرتضى، ج 3، ص 77.

[4]. فقه الرضا (عليه السّلام)، ص 196.

[5]. حكاه العاملي في مدارك الأحكام، ج 5، ص 60؛ و الشيخ في جواهر الكلام، ج 15، ص 83.

[6]. حكاه الشيخ في جواهر الكلام، ج 15، ص 83.

[7]. المقنع، ص 160؛ الهداية، ص 174.

[8]. الوسيلة، ص 126.

[9]. المراسم العلويه، ص 131.

[10]. السرائر، ج 1، ص 451.

[11]. منتهى المطلب، ج 1، ص 489.

[12]. تحرير الأحكام، ج 1، ص 368.

[13]. إيضاح الفوائد، ج 1، ص 177- 178.

نام کتاب : كتاب الزكاة نویسنده : الآشتياني، الميرزا محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 202
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست