[ثمّ ثلاثمائة و واحدة، فإذا بلغت ذلك قيل: يؤخذ من كلّ مائة شاة]
[نصاب الغنم] قوله: ثمّ ثلاثمائة و واحدة، فإذا بلغت ذلك قيل: يؤخذ من كلّ مائة شاة، و قيل:
بل تجب أربع شياه حتّى تبلغ أربعمائة فيؤخذ من كلّ مائة شاة بالغا ما بلغ، و هو الأشهر (1)[1].
أقول: اختلف الأصحاب في هذه المسألة، فالمحكي عن المفيد [2] و المرتضى [3] و ابن بابويه [4] و ابن أبي عقيل [5] و الجعفي [6] و الصدوق [7] و ابن حمزة [8] و سلّار [9] و ابن إدريس [10] و الفاضل في المنتهى [11] و التحرير [12] و ولده [13]: أنّ الواجب في ثلاثمائة و واحد ثلاث شياه، و أنّها أوّل مرتبة للنصاب الكلّي في الغنم، فإذا بلغت الشياه ثلاثمائة