[أربعون، و فيها شاة، ثمّ مائة و إحدى و عشرون، و فيها شاتان، ثمّ مائتان و واحدة، و فيها ثلاث شياه]
قوله: و في الغنم خمسة نصب: أربعون، و فيها شاة، ثمّ مائة و إحدى و عشرون، و فيها شاتان، ثمّ مائتان و واحدة، و فيها ثلاث شياه (1)[1].
أقول: هذه النصب الثلاثة، ممّا نقل الإجماع عليه جماعة منهم: المصنّف في المعتبر [2] و العلّامة في المنتهى [3] على ما حكي عنهما، بل الأمر كذلك ظاهرا؛ إذ لم يخالف فيها من الأصحاب إلّا الصدوقان [4]، فاعتبرا زيادة الواحدة في النصاب الأوّل، فيما حكي عنهما، و لا شاهد لهما من النصوص المعتبرة أصلا، بل صريحها يشهد على خلافها، فإذا لا ارتياب في هذه النصب بعد تطابق النصوص و الفتوى.