ومجمع البيان [1] وكنز العرفان[2] ومجمع البحرين[3]: الاجماع عليه، وعن ظاهر القديمين[4]: العفو عن هذا النوع، وهو نص في الاعتراف بثبوته بأصل الشرع.
ظاهر القديمين العفو عما يفضل عن المؤونة قال الاسكافي - فيما حكي عنه[5] -: " فأما ما استفيد من ميراث، أو كد يد[6] أو صلة أخ أو ربح تجارة أو نحو ذلك، فالاحوط إخراج الخمس منه[7]، لاختلاف الرواية في ذلك[8]، ولو لم يخرجه الانسان لم يكن كتارك الزكاة التي لا خلاف فيها ".
وربما استفيد من هذا الكلام وجود المخالف في المسألة قبله، ولا يبعد إرادة الخلاف من حيث الرواية لا الفتوى[9].
وقال العماني - على ما في المعتبر -: " إنه قيل: إن الخمس في الاموال كلها، حتى الخياط، والنجار، وغلة البستان والدار، والصانع في كسب يده، لان ذلك إفادة من الله وغنيمة "[10] انتهى.