responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 71

وعن شيخنا المفيد في الغرية[1]: اعتبار نصاب المعدن فيه مطلقا، وعن الشيخ[2] وابن حمزة[3] والحلي[4] وعدم اعتبار النصاب أصلا، بل عن الاخير دعوى الاجماع، فإن لم يخرجوا منه مؤونة السنة، فهو عندهم عنوان ثامن لما فيه الخمس، ولعل مستندهم إطلاق صحيحة الحلبي[5] الواردة في مقام بيان أصل الوجوب، ولذا اطلق الحكم في اللؤلؤ المعطوف عليه.


[1] انظر المختلف 3: 320.

[2] النهاية: 197.

[3] الوسيلة: 136.

[4] السرائر 1: 488.

[5] الوسائل 6: 347، الباب 7 من أبواب ما يجب فيه الخمس، الحديث الاول.

وجوب الخمس فيما يفضل عن مؤونة السنة

(و) يجب الخمس أيضا (فيما يفضل عن مؤونة السنة) على الاقتصاد (له) فيما يحتاج أليه شرعا أو عرفا، بحسب حاله (ولعياله) الواجبي النفقة وغيرهم، سواء كان الفاضل (من أرباح التجارات عموم الحكم لانواع الاستفادات والصناعات والزراعات) كما هو الغالب - ولذا اقتصر عليها -، أم كان من غيرها من أنواع الاكتسابات والاستفادات على المعروف بين الاصحاب، بل عن صريح الانتصار[6] والخلاف[7] والغنية[8] وظاهر المنتهى[9] والتذكرة[10]


[6] الانتصار: 86.

[7] الخلاف 2: 118.

كتاب الخمس، المسألة: 139.

[8] الغنية (الجوامع الفقهية): 507.

[9] المنتهى 1: 548.

[10] التذكرة 1: 253.

(*)

نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 71
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست