ولو كان المالك صغيرا أو غائبا، والبائع وليا أو وكيلا، ففي وجوب تأخير التعريف إلى حين البلوغ والحضور، أو سقوطه وجهان.
وأما وجوب تخميس الموجود، فقد نسب في المدارك[1] والذخيرة[2] إلى الاصحاب القطع بذلك، وعن ظاهر الحدائق[3] ظهور الاتفاق، وهو مشكل، خصوصا مع خلو الصحيحة، لعدم دخوله في الكنز، واحتياج الالحاق في الحكم إلى نص أو تنقيح مناط قطعي، وإطلاق قوله: " كل ما كان ركازا ففيه الخمس "[4] منصرف[5] إلى المركوز في الارض.
نعم، لو دخل في أرباح المكاسب، كان فيه الخمس بعد مؤونة السنة بناء على عد مثل ذلك من الاستفادة والاكتساب، كما يظهر من محكي السرائر حيث قال: اذا ابتاع بعيرا أو بقرة أو شاة، فذبح شيئا من ذلك فوجد في جوفه شيئا، قل عن مقدار الدرهم أو كثر، عرفه من ابتاع ذلك الحيوان منه، فان عرفه أعطاه أياه[6] وإن لم يعرفه أخرج[7] منه الخمس بعد