responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 59

بعد الذبح[1] (شيئا) أو خرج منه قبله.

أما تملكه بعد التعريف، فلصحيحة عبدالله بن جعفر، قال: " كتبت إلى الرجل أسأله عن رجل اشترى جزورا أو بقرة للاضاحي، فلما ذبحها وجد في جوفها صرة فيها دراهم أو دنانير أو جواهر، لمن يكون ذلك؟ فوقع (عليه السلام): عرفها البائع، فان لم يكن يعرفها، فالشئ لك، رزقك الله إياه "[2].

وظاهر الرواية - من حيث اشتمالها على وجدان صرة الدراهم -: عموم الحكم لما عليه أثر الاسلام، وفاقا لظاهر جماعة[3]، حتى من جعل ذا الاثر لقطة فيما إذا وجد في الارض، خلافا لما يظهر من الشهيد[4] والمحقق[5] الثانيين في حاشيتهما على الشرائع.

وظاهر الرواية - أيضا -: عدم وجوب تتبع الملاك السابقين، وفاقا لما سيجئ من عبارة الحلي وما حكاه في السرائر عن سلار[6]، إلا[7] أن يتمسك بتنقيح المناط إذا علم بوجوده في جوفها في أزمنة تملك الكل.

ولو لم يعلم بوجوده عند ابتياعه من المالك، فيشكل وجوب تعريفه أيضا، لان الرواية محمولة على الغالب من صورة العلم بوجوده عند


[1] في " ج ": بعد الذبح بعد تخميسه، وفي " ع ": بعد الذبح بعد تخميسها.

[2] الوسائل 17: 358، الباب 9 من أبواب اللقطة، الحديث الاول.

[3] منهم السيد السند في المدارك 5: 373، والمحقق السبزواري في ذخيرة المعاد: 479، وصاحب الجواهر في الجواهر 16: 36.

[4] حاشية الشرائع (مخطوط): 138 - 139.

[5] حاشية الشرائع (مخطوط): 52.

[6] يأتي في الصفحة: 61.

[7] ليس في " ج ": إلا.

(*)

نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 59
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست