responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الحج (للشيخ الأنصاري) نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 83

كانت مخالفة للأصول.

ثمّ إنّه لو زال استطاعته و بقي على الكفر فهو مستقرّ في ذمّته، بمعنى العقاب عليه و إن كان يسقط عنه لو أسلم نظير تكليفه بالقضاء، لا بمعنى طلب الفعل منه مستجمعا للشرائط الّتي منها الإسلام، حتّى يقال بسقوطه عنه بمجرّد الإسلام؛ إذ يلزم من ذلك عدم قدرته على إتيان الفعل بوصف كونه مطلوبا؛ لعدم كونه مطلوبا، لا مع الإسلام و لا معه.

و من هنا قد يستشكل في صحّة مثل هذا التكليف هنا و في باب قضاء العبادات. و يمكن أن يدفع بالتزام عدم طلب الفعل منه حقيقة، إلّا أنّه لمّا فوّت الفعل المطلوب المحبوب منه، المبغوض تركه- حيث إنّ ما يفوت منه حال الكفر من الصلاة أداء و قضاء و من الحجّ في حال الاستطاعة و بعد زوالها، لا شك في مطلوبيّته و مبغوضيّة تركه قبل أن يصدر منه الإسلام الموجب لأن يغفر لهم ما قد سلف- أمكن أن يجعل هذا المعنى- أعني مطلوبيّة الفعل مع مبغوضيّة الترك- في قالب التكليف.

و لا مانع من هذا التكليف إلّا عدم تأتّي صدور الفعل لا في حال الكفر؛ لعدم صحّته، و لا في حال الإسلام؛ لعدم وجوبه. لكنّ هذا إنّما يمنع لو علم المكلّف بسقوط الوجوب حال الإسلام، و المفروض عدم علم الكفّار بذلك، فلم يكن مانع من تكليفهم الصوريّ الموجب لاستحقاق الباني على إطاعته للثواب و إن علم بعد البناء على الاطاعة عدم تكليفه واقعا بالفعل، و لاستحقاق المعرض عنه للعقاب.

و إن علم الآمر بأنّه لن يتحقّق منه الإطاعة أو بمجرّد الإقدام بالإسلام يرتفع الأمر، فهو بعينه نظير التكليف بالفعل ثمّ نسخه قبل حضور وقت

نام کتاب : كتاب الحج (للشيخ الأنصاري) نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 83
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست