responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الحج (للشيخ الأنصاري) نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 7

و منه يظهر أنّ المحكيّ عنه في علل الشرائع: من القول بوجوبه على المستطيع كلّ عام [1] محمول على الاستحباب المؤكّد، و إن كان يأبى عن ذلك الاحتجاج له بما في مرفوعة الميثمي من: أنّ في كتاب اللّه عزّ و جلّ فيما انزل: وَ لِلّهِ عَلَى النّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ في كلّ عام مَنِ اسْتَطاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا [2] [3].

و وجوبه (على الفور) اتّفاقا ظاهرا، كما عن الناصريّات و الخلاف و شرح الجمل للقاضي و التذكرة و صريح المدارك و ظاهر كشف اللثام [4].

و استدلّ عليه في المعتبر بأنّ التأخير تعريض لنزول العقاب لو اتّفق الموت، فتجب المبادرة صونا للذمّة عن الاشتغال، و بقول النبيّ (صلّى اللّه عليه و آله و سلم):

«من مات و لم يحجّ فلا عليه أن يموت يهوديّا أو نصرانيّا» [5]. قال:

و الوعيد مطلقا دليل التضييق [6].

أقول: و بمضمون النبويّ أخبار مستفيضة أوضح.

منها: ما رواه الشيخ في الصحيح، عن ذريح المحاربي، عن أبي عبد اللّه (عليه السّلام) قال: «من مات و لم يحجّ حجّة الإسلام، و لم يمنعه عن ذلك حاجة تجحفه، و لا مرض لا يطيق فيه الحجّ، و لا سلطان يمنعه، فليمت


[1] علل الشرائع: 405 ذيل الحديث 5، و حكاه عنه الاصفهاني في كشف اللثام 5: 9.

[2] آل عمران: 97.

[3] علل الشرائع: 405 ذيل الحديث 5.

[4] الناصريّات: 305، الخلاف 2: 257، المسألة 22، شرح جمل العلم و العمل:

207، التذكرة 7: 17 المسألة 8، المدارك 7: 17، كشف اللثام 5: 9.

[5] الوسائل 11: 32 أبواب وجوب الحجّ ب 7 ح 5 (فيه عن المعتبر).

[6] المعتبر 2: 746.

نام کتاب : كتاب الحج (للشيخ الأنصاري) نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 7
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست