responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الحج (للشيخ الأنصاري) نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 50

تكون التجارة إعانة على ظلم العاشر مثلا.

و أمّا إلحاقه بالخوف فقياس مع الفارق؛ إذ لا يخفى الفرق بين الدفع اختيارا و الدفع على وجه النهب.

لكنّ الأقوى: أنّ العدوّ لو كان مانعا بنفسه لكن يمكن رفع يده بالمال لم يجب الدفع؛ لأنّ رفع المانع كإيجاد الشرط.

(و لو منعه عدوّ) و لا يقدر على رفع منعه بالمال او مع القدرة عليه بناء على ما قوّيناه (أو كان معضوبا لا يستمسك على الراحلة) بجميع أنواعه (سقط). و وجهه واضح.

(و لا يجب على الممنوع بمرض أو عدوّ الاستنابة على رأي) محكيّ عن السرائر و الجامع و ظاهر المقنعة و المصنّف- في المختلف و القواعد- و غيرهم [1]؛ للأصل و عدم حصول الاستطاعة الّتي يعتبر فيها الصحّة و الأمان باتّفاق النصوص و الفتاوى. و يخصّص ذلك بالوجوب البدنيّ دون الماليّ.

خلافا للمحكيّ عن جماعة فأوجبوها كالإسكافي و الشيخ و القاضي و الحلبيّ و ظاهر ابن أبي عقيل و المحقّق في المعتبر و المصنّف في التحرير [2]- قيل: و جنح إليه في المنتهى [3] أيضا- و الشهيدين في الدروس


[1] السرائر 1: 516، الجامع للشرائع: 173، المقنعة: 442، المختلف 4: 38- 39 المسألة 4، قواعد الأحكام 1: 405 و المحقّق الأردبيلي في مجمع الفائدة و البرهان 6: 78 و حكاه عنهم الاصفهاني في كشف اللثام 6: 112.

[2] المدارك 7: 55 نقلا عن ابن الجنيد الإسكافي، النهاية: 203، الكافي في الفقه:

219، المهذّب لابن البرّاج 1: 267؛ المختلف 4: 39 نقلا عن ابن أبي عقيل، المعتبر 2: 756، التحرير 1: 92 و حكاه عنهم الاصفهاني في كشف اللثام 5: 113.

[3] المنتهى 2: 655 و قاله الاصفهاني في كشف اللثام 5: 113.

نام کتاب : كتاب الحج (للشيخ الأنصاري) نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 50
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست