نام کتاب : كتاب الحج (للشيخ الأنصاري) نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري جلد : 1 صفحه : 49
[إمكان المسير]
و اعلم أنّ من جملة الشروط إمكان المسير، بمعنى عدم تعسّره لا بمعنى امتناعه، (و) يترتّب عليه أنّ (المريض إن قدر على الركوب) و لو بمن يركب معه فيمسكه أو بالقعود في المحمل و شبهه (وجب عليه) الحجّ (و إلّا فلا). و الحكمان ممّا لا خلاف فيهما فتوى و نصّا.
(و لو افتقر إلى الرفيق مع عدمه أو إلى الأوعية و الآلات مع العدم أو إلى الحركة القويّة مع ضعفه أو إلى مال للعدوّ في الطريق مع تمكّنه على رأي) الشيخ و جماعة؛- لكون دفع المال على هذا الوجه ظلما فلا يجوز الإعانة عليه؛ و لأنّه كالخوف على المال؛ و لصدق العذر و السلطان المانع؛ و عدم تخلية السرب، كلّها الّتي دلّت الأخبار على السقوط بها (سقط) وجوب الحجّ [1] بلا خلاف في شيء من ذلك عدا الأخير، فإنّ ظاهر المحقّق و بعض الأصحاب عدم سقوط الوجوب [2]؛ لصدق الاستطاعة و صدق تخلية السرب و عدم صدق تحقّق السلطان المانع مع عدم إرادة العدوّ إلّا للمال.
و أمّا دعوى: أنّ الدفع إعانة على الظلم. ففيه ما لا يخفى؛ إذ عليه
[1] الشيخ في المبسوط 1: 301 و فخر المحقّقين في إيضاح الفوائد 1: 271 و نسبه في الحدائق 14: 140 و في الجواهر 17: 292 و في المدارك 7: 62 إلى الشيخ و جماعة.
[2] المحقّق في شرائع الإسلام 1: 227- 228 و العاملي في المدارك 7: 63 و السبزواري في ذخيرة المعاد 561 و البحراني في الحدائق 14: 140- 142 و المحقّق الكركي في جامع المقاصد 3: 134 (فيه: و الأصحّ الوجوب إلّا أن يجحف بما له).
نام کتاب : كتاب الحج (للشيخ الأنصاري) نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري جلد : 1 صفحه : 49