responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الحج (للشيخ الأنصاري) نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 128

مضافا إلى ما دلّ على بطلان عبادات المخالفين [1] الغير المنافي لإثباتها لهم تفضّلا بعد إيمانهم.

و ما دلّ على كونهم كفّارا [2] المستلزم لإجراء أحكام الكفّار عليهم إلّا ما خرج من جهة الدليل أو من جهة أنّه من أحكام الإسلام، الّذي لا ينافي ثبوت الكفر المقابل للإيمان، الّذي هو الظاهر من لفظ الكفر الشائع استعماله فيه. بل يمكن دعوى عدم استعماله شرعا في خصوص غيره.

خلافا للمحكيّ عن المصنّف (قدّس سرّه) في التذكرة، فجوّز نيابة المخالف [3] بناء على صحّة عباداته؛ لعدم اعتبار الإيمان في العمل. [و هو ظاهر كلّ من اقتصر فيه على اعتبار الإسلام] [4] و لعلّه لعدم الدليل على اعتبار الإيمان في العمل. غاية الأمر عدم استحقاق الثواب عليه لو مات على الخلاف لأنّه مات ميتة الجاهلية، و لورود الأخبار بعدم وجوب إعادة ما عدا الزكاة عليه و إثابته على ما فعله لو رجع إلى الحقّ [5].

و المعرفة في رواية عمّار، يحتمل الحمل على معرفة [أحكام القضاء] [6].


[1] الوسائل 1: 118- 124 أبواب مقدّمة العبادات أحاديث ب 29 و مستدرك الوسائل 1: 149- 176 أحاديث ب 27.

[2] راجع الوسائل 1: 14 أبواب مقدّمة العبادات ب 1 ح 1، 2، 5، 7، 10، 18 و 120 ب 29 ح 6.

[3] التذكرة 7: 111 المسألة 81.

[4] ما بين المعقوفين في المخطوط هكذا «و هو ظاهر و نحوه ممّا اقتصر فيه على اعتبار الإسلام»، لكن مع ملاحظة المشطوب عليه و غيره، تكون العبارة كما أثبتناه فلاحظ.

[5] الوسائل 9: 216- 217 أبواب المستحقّين للزكاة أحاديث ب 3.

[6] ظاهرا، هنا كلمتان غير مقروءتين. و سياق الكلام يقتضي أن تكونا «أحكام القضاء» كما أثبتناه.

نام کتاب : كتاب الحج (للشيخ الأنصاري) نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 128
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست