نام کتاب : كتاب الحج (للشيخ الأنصاري) نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري جلد : 1 صفحه : 127
[شروط النائب]
(و يشترط في النائب كمال العقل و الإسلام)، فلا تصحّ نيابة الصبيّ الغير المميّز. و سيأتي الحكم في المميّز.
و لا المجنون، مطبقا أو أدوارا على وجه لا يوثق بصدور الفعل عنه حال الإفاقة.
و لا الكافر؛ لتعذّر نيّة التقرّب بالعمل في حقّه، فكيف يوجب قرب المنوب عنه؟
مضافا إلى رواية مصادف، قال: سألت أبا عبد اللّه (عليه السّلام) أ تحجّ المرأة عن الرجل [1] قال: «نعم إذا كانت فقيهة مسلمة» [2].
و رواية عمّار الساباطيّ: عن الرجل يكون عليه صلاة أو يكون عليه صوم هل يجوز أن يقضيه رجل غير عارف؟، قال: «لا يقضيه إلّا مسلم عارف» [3].
و لا يضرّ ضعف سندها و لا دلالتها من جهة اختصاصها بالصلاة و الصوم بعد انجبارها بظهور الإجماع [4] و عدم القول بالفرق بين العبادات.
و الظاهر أنّ المراد بالعارف في الرواية، العارف بالإمام (عليه السّلام)، كما هو الشائع من استعمال هذا اللفظ، فتدلّ صريحا على اشتراط الإيمان أيضا في النائب.
[1] في المخطوط «أ يحجّ الرجل عن المرأة» و الصحيح ما أثبتناه من المصدر.
[2] التهذيب 5: 413/ 1436، الاستبصار 2: 322/ 1142، الوسائل 11: 177 أبواب النيابة في الحجّ ب 8 ح 7.
[3] الذكرى: 74، الوسائل 8: 277- 278 أبواب قضاء الصلوات ب 12 ح 5.