responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الإجارة نویسنده : الرشتي، الميرزا حبيب الله    جلد : 1  صفحه : 50

قاعدة اليد فيها أيضا كما ادّعاه الاستاد العلّامة رفع اللّه مقامه في باب البيع و كذا منافع الحر بدليل احترام عمله نعم دليل الاحترام انما يقتضى ضمان المنافع المستوفاة و امّا الفائية تحت اليد فلا دليل على ضمانها لكن هذا اشكل في اصل ضمانها في باب الغصب سواء كان هناك عقد فاسد أم لا فكل ما ينجسم به الاشكال في بابه فهو دليل على ضمانها في العقد الفاسد فظهر ان الكلية الموجبة صحيحة مقبولة مطردة غير منتقضة الّا بامور منها بيع المغصوب مع علم المشترى فان الثمن على فرض صحّته مضمون على البائع مع انّه غير مضمون عليه عند الكلّ او الجل و منها عقد السّبق و الرّماية فان عمل السّابق و الرامى غير مضمون هنا على ما عن الشّيخ و المص و غيرهما خلافا للآخرين مع انّه مضمون بالمسمّى على فرض الصّحة و منها النّكاح المجرّد من الوطء و منها الخلع و منها التّدبير بناء على عموم القاعدة للإيقاعات أيضا كما يقتضيه عموم الموصول و ان خصّ في كلام العلّامة في التّذكرة بالعقد كما مر فان صحيحها مضمن دون الفاسد و منها العارية المضمونة فان في اقتضاء فاسدها الضّمان اشكالا للأستاد قدّه خلافا للمسالك و بعض مشايخنا و محكى الرّياض و كذا كل عقد و ايقاع مالى لا بشرط القبض فان صحيحها يضمن دون الفاسد كالضّمان و قد ينقض أيضا بيع الصبى و المجنون و السّفيه فانها لا توجب الضّمان عليهم حتّى مع الإتلاف مع انّ صحيح البيع يوجب الضّمان و كذا عقد الكتابة فان صحيحها يوجب الضّمان على المولى دون الفاسد و كذا المسابة الفاسدة ففى الارشاد ان فاسدها لا يوجب الضّمان اى ضمان العوض لكن النقض انّما يرد على من زعم كونها قاعدة مستقلة كصاحب المسالك في ظاهر المحكى عنه في مسألة اشتراط كون الرّهن بيعا و صاحب الرّياض في باب البيع حيث استدلا بها على الضّمان مضافا الى قاعدة اليد و اما على ما حررنا من تطبيقها على القاعدة فلا فقد اشكلت في التفصى عنها بناء على كونها قاعدة مستقلة اما عن الاوّل فتارة بمنع اقتضاء صحيحة الضّمان مع علم المشترى لأنّه يعلمه بالنّصب يصير حاله حال من باع بلا ثمن فلا يستحق شيئا و فيه اولا المنع من مساواتهما فانّ شراء المغصوب ليس كالمبيع بلا ثمن و اخرى بانه مبنى على كون المراد بالعقد الّذي هو موضوع القاعدة كلّ عقد جزئى و يكون المراد بالصّحة و الفساد الفرضيتين دون الفعليين و فيه منع اذا المقص كون المراد به العقد الكلّى المنقسم الى الصّحيح الّذي يوجب الضّمان و الفاسد كالبيع و الاجارة و الجعالة و نحوها من الانواع الّتي فيها الصّحيح و الفاسد فعلا و اخرى بان المبيع بلا ثمن ان قصد به التمليك بلا عوض فهو هبة بلفظ البيع داخل فيما لا يضمن فلا نقض و ان قصد به حقيقة البيع المشتمل على العوض لا محالة كان مقتضيا للضّمان على فرض الصّحة و يلغوا بشرط عدم الثّمن فكذا مع الفساد و امّا الثانى فلأنّ المهر ليس شرطا فليس ممّا يقتضيه النكاح الصّحيح حتى يقتضيه النّكاح الفاسد كما في تفويض البضع فانّه لا يقتضى مهرا و لا متعة الّا على بعض التقادير و فيه انّ مطلق النكاح و ان لم يكن من مجارى القاعدة لكن نوع خاصّ منه و هو المشتمل على المهر مجرى لها فان تحته فردين صحيحا و فاسدا صحيحه يقتضى الضّمان دون الفاسد و امّا الثالث فهو و ما بعده اعنى النّذر و امثالهما من الايقاعات يمكن دعوى خروجها عن موضوع القاعدة بناء على ما حكى عن التذكرة من التخصيص بالعقد كما مرّ و لا يلتفت الى عموم الموصول في كلام غيره لاحتمال العهد و فيه انّ حمل التخصيص في كلام

نام کتاب : كتاب الإجارة نویسنده : الرشتي، الميرزا حبيب الله    جلد : 1  صفحه : 50
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست