responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الإجارة نویسنده : الرشتي، الميرزا حبيب الله    جلد : 1  صفحه : 314

العيب ثبت فيها أيضا لأنّ عيب بعض المعقود عليه يكفى في جواز ردّ الكلّ كما اذا كان احد العبدين معيبا و الاخر صحيحا اذا بيعا صفقة و ان كان غيره ثبت أيضا للتّبعيض هذا ما يقتضيه القاعدة الّا انّ ظاهرهم الاتفاق على عدم الخيار فيها نظير ما لو تلف العين المستاجرة في اثناء المدّة فانّ العقد ينفسخ ح في المدّة الباقية و امّا الماضية فلا بل للموجر ما يخصها من المسمّى بعد التّوزيع و ربما وجه خروجهم عن القاعدة فيها بعدم تعقل الفسخ فيما مضى لانعدامه بعد استيفائه فلا معنى لانتقاله بالفسخ ثانيا الى الموجر اذ المعدوم غير قابل للنقل و الانتقال بخلاف الاعيان فانّها موجودة بعد الفسخ فلا مانع من عودها الى ملك الناقل ثانيا بعد الفسخ اذا قام الدّليل عليه و فيه النّقض بالعين فانّها قبل الفسخ كانت للنقل اليه و رجوعها الى ملك النّاقل في الزّمان المتخلّل بين العقد و الفسخ امر غير معقول لكن لما قام الدّليل الشّرعى حملناه على الرّجوع الحكمى و معناه الالتزام تعبّدا بعدم وقوع العقد راسا و المنافع المستوفاة و ان كانت حال وجودها ملكا للمستأجر فلا يمكن عقلا عودها الى ملك الموجر لانقلاب الماهيّة الّا انّه بعد قيام الدّليل الشّرعى يجب الالتزام به فيكون ملكا حكميا للموجر و معناه استحقاقه اجرة المثل على المستاجر لا الاجرة المسمّاة بالنّسبة هذا خلاصة ما في بعض تقريرات بحث شيخنا قده و هو من اخلاط قلم المقرّر لأنّ الفسخ لا يؤثر في الزّمن السّابق بل اللاحق عن زمان الفسخ و لذا يكون النماء المتخلّل ملكا للمنتقل اليه و كك الانفساخ بالتّلف قبل القبض فانّه من حين التّلف لا من حين العقد فكيف عن الانفساخ و الصّواب النقض و التّنظير بالإجارة في العقد الفضولى على القول بالكشف الحكمى لاستحالة الكشف الحقيقى عندهم فان المعقود عليه كان ملكا للأصيل قبل الاجارة و بعدها يصير ملكا للفضولى من زمان العقد و لا يعقل هذا الا بضرب من التنزيل الشرعى الّذي يرجع الى الكشف الحكمى و كذا الحال في المنافع المستوفاة بعد مساعدة الدّليل على تاثير الفسخ بالقياس اليها و أيضا ينقض التّوجيه بالفسخ بعد تلف العين على القول به كما لعلّه المشهور لأنّها بعد التّلف كيف يصير ملكا للنّاقل العاقد مع انّ الملكيّة تستدعى محلّا موجودا و علة المشترك هو جعل الفسخ بعد التّلف فسخا حكميّا راجعا الى تنزيل الشّارع العين الهالكة منزلة القائمة بعينها فيكون معنى الفسخ في المنافع المستوفاة أيضا تنزيلها منزلة الموجود و منه يظهر فساد الفرق بين الاعيان و المنافع بان الزّمان في المنافع جزء مقوم منصرفة فلا يعقل عروض ملكيّة للمنافع المستوفاة المنصرمة بخلافه في الاعيان فانّه ظرف محض و لا يقدح انصرامه في تنزيل العين المعدومة منزلة الموجودة وجه الظهور ان النقض انّما هو بالقياس الى العين الهالكة لا الباقية حتّى لا ينافى تصرم الزّمان بقائها و الحاصل انّ هذا الأشكال الى الان غير منجسم و لا اظنه ينحسم الّا ان يكون تمليك المنافع في الاجارة بمنزلة تمليكات و اجارات متعدّدة مستقلة على خلاف بيع الشيء و الشيئين حقيقة فانّه تمليك واحد و ان انحل بعد التحليل العقلى الى تمليكات عديدة و يجرى فيه احكام تبعّض الصّفقه الّا انه لا ينافى وحدة الصفقه بخلاف المنافع فانّها باعتبار السّاعات و الايّام و الاسبوع او الشهور و السّلبى اموال مستقلّة ممتازة لا يحصل سبب وحدة الصّيغة فيها وحدة الصّفقة فان تم ذلك انحسم الاشكال و ظهر الفرق بين الاعيان و المنافع كما يظهر بالتأمّل و به يتجه أيضا ما نقلنا عنهم من عدم سقوط الارش بالتصرّف و استيفاء بعض المنفعة فانّه ح بمنزلة التصرّف في احدى الاجارتين بالنّسبة الى الاخرى هذا

نام کتاب : كتاب الإجارة نویسنده : الرشتي، الميرزا حبيب الله    جلد : 1  صفحه : 314
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست