responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الإجارة نویسنده : الرشتي، الميرزا حبيب الله    جلد : 1  صفحه : 313

مجّانا لا خلاف فيه و لا اشكال هذا حكم العيب في المبيع و امّا ما نحن فيه فان كان خياره خيار العيب فسيأتي فيه ما عرفت الّا انك عرفت ان المنفعة مط في البيع و الاجارة لا يتصوّر فيها العيب و ان كان خياره مستقلا مستندا الى قاعدة لا ضرر فقد ظهر ما فيه من الاشكال بل المنع لأنّ الضّرر الحادث بعد العقد سواء كان قبل القبض او بعده ضرر خارجىّ طرأ في ملك المتّصل اليه فلا وجه لجبره بالخيار و ان كان خيار تخلّف الشّرط او الرويّة ففيه اشكال ينشأ من قاعدة التّلف قبل القبض بالتقرير المشار اليه و من انّ الوصف غير داخل في المعقود عليه لأنّه امر خارج و ان اقتضى فواته الخيار و لم اجد نصّا من الاصحاب فيه و انّما صرّحوا بان فقدان وصف الصّحة اعنى العيب الحادث قبل القبض بمنزله فقد انه قبل العقد و امّا الكتابة و نحوها من الاوصاف الّتي يوجب تخلّفها الخيار اما للشّرط و امّا للرّؤية فهل هى مثل الصّحة في عدم الفرق فيه من قبيل القبض و قبل العقد فلا يحضرنى تصريح منهم فيها و قد عرفت ما فيه من الأشكال هذا و لو حدث العيب بعد القبض فلا اشكال و لا خلاف في باب البيع انّه يمنع من الردّ لكن في المقام صرّح العلّامه و غيره بالخيار و لو تصرّف المستاجر فظهر العيب بعده و قد مضى الوجوه التى ذكروها فرقا بين المقامين كما عن ضعف الكل الا الوجه الاخير الّذي ذكرناه الا ان التحقيق ما عرفت من عدم كون هذا الخيار خيار العيب فيتجه ما ذكروه من عدم سقوطه بتصرّف المستاجر لأنّ سقوط الخيارات بالتصرّف غير خيار العيب يتوقّف على كشفه عن الرّضا بالفاقد و الالتزام بالعقد و الا فلا يكون مسقطا مط اى من غير كشفه عن الامضاء مختصّ بخيار العيب على المشهور ثابت بالإجماع و الاخبار ففى المقام يرجع الى القاعدة و مقتضاها بقاء الخيار و عدم سقوطه باستيفاء بعض المنفعة لأنّ لزوم العقد ضرر على المستاجر بالقياس الى المنفعة الباقية و دعوى انّه ضرر حدث في ملكه لا في ملك الموجر حتى يجبر بالخيار مدفوعة بقاعدة التّلف قبل القبض القاضية بالانفساخ حسبما حققناه لكن هذا مبنىّ على جريانها في ساير الأوصاف و عدم اختصاصها بوصف الصّحة و قد عرفت الأشكال فيه و لا يفيد عدم الاختصاص و جريان قاعدة التّلف فيها أيضا ضرورة كون نقص المنفعة تلفا في نفس المعقود عليه بخلاف الكتابة المشروطة فانّها ليست داخلة فيه بل هو امر خارجىّ استحقّ بالشّرط و امّا انّه نقص حاصل بعد القبض لا قبله ففيه انّ التصرّف في بعض المنفعة ليس قبضا للباقى و حاصل تحقيق المقام ان مقتضى قاعدة التّلف قبل القبض كون التّلف من مال الناقل سواء تعلّق بنفس المعقود عليه او بجزئه او بوصفه و نقصان المنفعة قبل القبض تلف لجزء المنفعة المعقود عليها و ليس كتخلّف الشّرط فنقصان المنفعة بنقصان العين فيشارك نقصان العين في البيع من جهة و يفارقها من اخرى من حيث انّ كمال المنفعة داخل في المعقود عليه كدخول وصف الصّحة في المبيع جرى فيها فيما قاعدة التّلف اذا كان النقص قبل القبض كجريانها في وصف الصّحة فيشاركان و من حيث ان التصرّف لا يسقط الخيار الّذي اقتضاها النّقصان مط بل مع كشفه عن الرّضا كما عرفت فارق نقصان العين في المبيع الذى يسقط خيار العيب مط كلّ ذلك بعد المساعدة على كون كمال المنفعة نظير وصف الصّحة داخلا في المعقود عليه مع عدم صدق العيب عليه عرفا و في النّفس منه شيء و كيف كان فعلى ما ذكروه من عدم سقوط الخيار هنا بتصرّف المستاجر تخير في المنفعة الباقية لنقصانها و امّا المنفعة الماضية المستوفاة الكاملة فان كان الخيار في المقام خيار

نام کتاب : كتاب الإجارة نویسنده : الرشتي، الميرزا حبيب الله    جلد : 1  صفحه : 313
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست