responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الإجارة نویسنده : الرشتي، الميرزا حبيب الله    جلد : 1  صفحه : 26

العين من غير فرق بين كونه معاوضة و غيرها لأنّ الفارق بينهما اعنى الدّخول في ملك الناقل انا ما قبل النّقل في الاولى دون الثّانية لا تجدى فان قلنا بجواز الرّجوع تغيّرها مط او على القول بالاباحة وجب القول به في المقام نظرا الى وجود العين و ان كان الرّاد غاية الامر تغيّر صفتها اعنى الملكية حيث انّها قبل النقل كانت ثابتة لمن ذالت منه قطعا و انقلبت الى مثلها المصادة لها و هو لا يخلو عن الرّجوع فان قلنا بعدم الرّجوع مطلقا او على القول بالاباحة قلنا به هنا الّا انّ الوجه الذى اقتضى جواز الرّجوع على القول بالاباحة هناك اعنى استصحاب السّلطنة و عموم النّاس مسلّطون لا يجزى هنا اذ الغرض زوال الملك عن المالك اللّون بسبب النقل و هذا هو السّر في الحكم باللزوم هنا بالنقل و عدمه مع تغير الصّفة لكن لا يتمّ على القول بالملك اذ المقتضى للرّجوع بناء عليه هو جواز الرّجوع و اصالة بقاء السّلطنة على ذلك دون الملكيّة اللّهمّ الّا ان يقال ان الرّجوع مع تغير الصّفة انّما هو في العين خاصّة دون الصّفة الزّائلة و الرّجوع بهذا المعنى لا وجه له في المقام ضرورة عدم تعقّل عود العين الى ملك المالك الاوّل بدون صفة الملكية و لو عادت العين بالرّجوع احتمل عود حكم الراد على بعد نظرا الى الا استصحاب لكن فيه ما عرفت من ان العائد ملك جديد و لا حاجة في ردّه الى عدم احراز الموضوع و لو باع ثالث فضولا كان لكلّ منهما الاجازة فان اجاز الاوّل فهو بمنزلة الرّجوع على القولين و ان اجاز الثّانى كان بمنزلة النقل اللّازم و يملك الثمن على القول بالملك و كذا على القول بالاباحة لان الإجازة كالمجاز تكشف عن سبق الملك انا ما و لو رجع الاوّل و اجاز الثّانى لغى الاجازة و احتمال لغويّة الرّجوع بناء على كون الاجازة كاشفة عن تاثير العقد السّابق على الرّجوع ضعيف

[لو تلف الصّفة او اتلفها ففى اللّزوم اشكال]

الخامس لو تلف الصّفة او اتلفها كان طحن الحنطة او قطع الثّوب ففى اللّزوم اشكال و خلاف ينشأ من المسامحة في موضوع الاستصحاب او الدقّة هذا على القول بالملك و على القول بالاباحة فالاصل بقاء الملكيّة المقتضية للرّاد كما صرّح به بعض مشايخنا و على القول بجواز الرّجوع لو رجع اخذ العين المسلوب الصّفة و هل يعزم قيمة الصّفة كما هو مقتضى قاعدة اليد وجهان من ذلك كما عرفت توضيح جريانها في المقام في صورة تلف العين و من الاجماع على عدم الرّجوع مع التّلف فانّ مقتضاه عدم ضمان المثل و القيمة في التالف مط عينا كان او منفعة استوفاها او صفة و هو الاقوى و لو تلف بعض العين فعن المحقق الثانى في جامع المقاصد و صيغ العقود و تعليق الارشاد الاكتفاء به في اللّزوم لامتناع التراد لأنه يوجب تبعض الصّفقة و للضّرر و مال اليه في محكى الرّوضة و تامّل فيه في محكى المسالك بان تبعض الصّفقة لا يوجب بطلان اصل المعاوضة بل غايته الخيار في فسخ المعاوضة فيرجع فيما قابل التّالف الى المثل او القيمة و الضّرر جاء من قبله بترك التحفّظ على ايجاب البيع باجراء الصّيغة ثمّ احتمل اللّزوم في الطّرف الاخر بالنّسبة الى التّالف و بقاء الباقى على اصالة الاباحة و اختاره بعض مشايخنا قلت الاقوى على القول بالملك اللّزوم لعدم الدّليل على جواز الرجوع سوى الاستصحاب الّذي عرفت حاله و ما نقل عن المسالك من ان تبعض الصّفقة لا يقتضى بطلان اصل المعاوضة بل انّما توجب الخيار لا مساس له أيضا بالمقام اذ لا ريب في كون الصّفقة في الاولى كانت

نام کتاب : كتاب الإجارة نویسنده : الرشتي، الميرزا حبيب الله    جلد : 1  صفحه : 26
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست